فهرس الكتاب

حفر للغامدية إلى ثندوتها ،

روي أنه عليه السلام حفر للغامدية إلى ثندوتها ، قلت :

رواه أبو داود في سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن سليم أبي عمران ، قال : سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ، انتهى . وفيه مجهول ، وحديثها في مسلم من رواية بريدة ، وفيه : ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، ثم أمر الناس فرجموها ، ويوجد في بعض نسخ الهداية حفر لها إلى ثديها ، والثدي يذكر ويؤنث ، قاله الجوهري ، وابن فارس ، ولم يذكر الفراء ، وثعلب غير التذكير ، قال الجوهري : الثدي للرجل والمرأة ، وقال ابن فارس : الثدي للمرأة ، ويقال : للرجل ثندوة - بفتح الثاء - بلا همزة ، - وبضمها مع الهمزة - وهذا مشعر بتخصيص الثندوة بالرجل ، وقد وقع

في الصحيح أن رجلاً وضع ذباب سيفه بين ثدييه ، وفي حديث جابر الطويل في الحج فوضع يده بين ثديي ، ولم أجد أحداً من أهل اللغة ذكر استعمال الثندوة في المرأة ، وفي حديث أبي داود استعماله ، واللّه أعلم . قوله :

روي أن علياً حفر لشراحة ، قلت : تقدم عند أحمد ، والبيهقي من حديث شراحة عن الشعبي عن علي ، فذكره ، وفيه : وحفر لها ، وزاد أحمد : إلى السرة . قوله : وإن ترك الحفر لا يضره ، لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك ، قلت : هذا ذهول من المصنف ، وتناقض ، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه السلام حفر للغامدية ، وهو في مسلم . الحديث الخامس عشر : روي أنه عليه السلام ما حفر لماعز ،