فهرس الكتاب

من أشرك باللّه فليس بمحصن ،

أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر مختصراً ، ومطولاً ، أن اليهود جاءُوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الزنا ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد اللّه بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها ، فجعل أحدهم يده على آية الرجم ، ثم جعل يقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد اللّه بن سلام : ارفع يدك ، فرفعها فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرجما ، انتهى . وعند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري سمعت رجلاً من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : زنى رجل وامرأة من اليهود ، وقد أحصنا حين قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المدينة ، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة ، الحديث . وفيه رجل مجهول ، وهو عند ابن حبان في صحيحه في حديث ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رجم يهوديين قد أحصنا ، انتهى . وعنده فيه أيضاً : فوضع ابن صورياء الأعور يده على آية الرجم . الحديث الثامن عشر : قال عليه السلام : من أشرك باللّه فليس بمحصن ، قلت :

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عبد العزيز بن محمد ثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من أشرك باللّه فليس بمحصن ، انتهى . قال إسحاق : رفعه مرة ، فقال : عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ووقفه مرة ، انتهى . ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطني في سننه ، ثم قال : لم يرفعه غير إسحاق ، ويقال : إنه رجع عن ذلك ، والصواب موقوف ، انتهى . وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده ، كما تراه ، ليس فيه رجوع ، وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه ، واللّه أعلم . - طريق آخر :