فهرس الكتاب

لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ،

روي أنه عليه السلام لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ، قلت : فيه حديث العسيف ، وحديث ماعز . فحديث العسيف :

أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة ، و زيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال أحدهما : يا رسول اللّه اقض بيننا بكتاب اللّه ، وقال الآخر ، وكان أفقههما : أجل يا رسول اللّه ، فاقض بيننا بكتاب اللّه ، وأذن لي أن أتكلم ، قال : تكلم ، قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا ، فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم سألت أهل العلم ، فأخبروني إنما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أما والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب اللّه ، أما غنمك وجاريتك فرد إليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، قال : فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بها فرجمت ، انتهى . - وحديث ماعز : تقدم غير مرة ، وفيه الرجم ، وليس فيه الجلد ، حتى إن الأصوليين استدلوا على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه عليه السلام رجم ماعزاً ، ولم يجلده ، لأن آية الجلد شاملة للمحصن ، وغيره . - أحاديث الخصوم :

أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : 5500 خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل اللّه لهن سبيلاً ، البكر بالبكر ، جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم ، انتهى . - وحديث شراحة : تقدم عند البيهقي ، وأحمد من رواية الشعبي عن علي أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب اللّه ، ورجمتها بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، والحديث في البخاري ليس فيه الجلد ، ولفظه عن الشعبي عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة ، قال : رجمتها بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . والجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما : أنه منسوخ ، قال الحازمي في كتابه روى حديث ماعز جماعة : كسهل بن سعد ، وابن عباس ، ونفر تأخر إسلامهم ، وحديث عبادة كان في أول الأمر ، وبين الزمانين مدة ، انتهى . وقال المنذري في مختصره : ذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم علي بن أبي طالب ، وأبيّ بن كعب ، وعبد اللّه بن مسعود ، والحسن البصري ، وقال أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، والزهري ، وإبراهيم النخعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وسفيان : إن الثيب عليه الرجم دون الجلد ، ورأوا حديث عبادة منسوخاً ، وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ : منها حديث العسيف ، أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة ، وفيه فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها ، فاعترفت ، فرجمها ، فهذا الحديث آخر الأمرين ، لأن راويه أبو هريرة ، وهو متأخر الإِسلام ، ولم يتعرض للجلد فيه بذكر ، انتهى . الثاني : أنه محمول على أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يعلم بإِحصانه ، فجلده ، ثم علم بإحصانه فرجمه ، يدل عليه