فهرس الكتاب

ادرءُوا الحدود بالشبهات ،

في مسلم عن بشير بن المهاجر عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه بريدة قال : جاءت الغامدية فقالت : يا رسول اللّه : إني زنيت فطهرني ، وأنه ردّها ، فلما كان الغد ، قالت : يا رسول اللّه ، لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزاً ، فواللّه إني لحبلى ، فقال : إمّا لا ، فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، فقالت : هذا يا رسول اللّه ، قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها ، وأخرجه أيضاً عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ، فذكره ، إلى أن قال : ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول اللّه طهرني ، فقال : ويحك ارجعي ، فاستغفري اللّه ، وتوبي إليه ، قالت : أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزاً ؟ قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من الزنا ، قال : أنت ؟ قالت : نعم ، فقال لها : اذهبي حتى تضعي ما في بطنك ، قال : فكفلها رجل من الأنصار ، حتى وضعت ، ثم أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : قد وضعت الغامدية ، قال : إذاً لا نرجمها ، وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال : إليّ رضاعه يا رسول اللّه ، قال : فرجمها ، انتهى . وفي هذا ما يقتضي أنه رجمها حين وضعت ، وفي الأول ما يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدها ، ولكن الأول فيه بشير بن المهاجر ، وفيه مقال ، ويتقوى الثاني برواية عمران بن حصين ، أخرجها مسلم أيضاً ، وفيها أنه عليه السلام رجمها بعد أن وضعت ، وقال بعضهم : يحتمل أن تكونا امرأتين : إحداهما وجد لولدها كفيل ، والأخرى لم يوجد لها كفيل ، فوجب إمهالها حتى يستغنى ولدها ، واللّه أعلم . باب الوطء الذي يوجب الحد الحديث الأول : قال عليه السلام : ادرءُوا الحدود بالشبهات ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي ، وفي مسند أبي حنيفة عن ابن عباس ،

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم ، قال : قال عمر بن الخطاب : لأن أعطل الحدود بالشبهات ، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات ، انتهى .

حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذاً ، و عبد اللّه بن مسعود ، و عقبة بن عامر ، قالوا : إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ، انتهى .

وأخرج عن الزهري قال : ادفعوا 5522 الحدود بكل شبهة ، انتهى . وأخرج الدارقطني في سننه حديث عمرو بن شعيب ، وهو معلول بإِسحاق بن أبي فروة ، فإنه متروك . قوله : ولو قال لها : أنت خلية ، أو برية ، أو أمرك بيدك ، واختارت نفسها ، ثم وطئها في العدة ، وقال : علمت أنها عليّ حرام ، لا يحد ، لاختلاف الصحابة فيه ، فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية ، قلت : مذهب عمر

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم ، قال : قال عمر بن الخطاب

و ابن مسعود : إن اختارت نفسها فهي واحدة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، انتهى .

حدثنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، قال : 5524 قال عمر ، و ابن مسعود : إن اختارت زوجها فلا بأس ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة ، وله عليها الرجعة ، انتهى .

حدثنا الثوري عن منصور حدثني إبراهيم عن علقمة ، والأسود أن ابن مسعود جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي كلام ، فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، قال : فقلت لها : قد جعلت أمرك بيدك ، فقالت : أنا طالق ثلاثاً ، قال ابن مسعود : أراها واحدة ، وأنت أحق بالرجعة ، وسألت أمير المؤمنين عمر ، فقال : ماذا قلت ؟ قال : قلت : أراها واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وأنا أرى ذلك ، انتهى . أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود نحوه ، وزاد : ولو رأيت غير ذلك لم تصب ، انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه بالأسانيد الأربعة المذكورة ، ومتونها بلفظها ، سواء ،

ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب ، و عبد اللّه بن مسعود كانا يقولان في المرأة : إذا خيرها زوجها فاختارته ، فهي امرأته ، وإن اختارت نفسها ، فهي تطليقة ، وزوجها أملك بها ، انتهى .

وروى عبد الرزاق في مصنفه - في الطلاق أيضاً أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر في الخلية ، والبرية ، وألبتة ، والبائنة : هي واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وقال علي : هي ثلاث ، وقال شريح : له ما نوى ، انتهى . أثر آخر :

قال عبد الرزاق : في مصنفه أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثاً ، قال : هي واحدة ، انتهى . أثر آخر :

قال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول في الرجل يخير امرأته ، فاختارت نفسها ، قال : هي واحدة ، انتهى . أثر آخر :

رواه الشافعي في مسنده أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد ، قال : كنت جالساً عند زيد بن ثابت ، فجاءه محمد بن أبي عتيق ، وعيناه تدمعان ، فقال له زيد : ما شأنك ؟ قال : إني ملكت امرأتي أمرها ففارقتني ، فقال له زيد : ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت أملك بها ، انتهى . ورواه مالك في الموطأ كما تراه . أثر آخر :

قال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه ، في الخلية ، والبرية ، وألبتة أنه كان يجعلها ثلاثاً ثلاثاً ، انتهى .

ورواه الشافعي في مسنده أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية ، والبرية : إن كل واحد منهما ثلاث تطليقات ، انتهى . ورواه مالك في الموطأ ، كما تراه . أثر آخر :

رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا اختارت زوجها فلا شيء ، وهي امرأته ، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث ، وهي عليه حرام ، حتى تنكح زوجاً غيره ، وكان علي بن أبي طالب يقول : إذا اختارت زوجها فهي واحدة ، والزوج أملك بها ، وإذا اختارت نفسها فهي واحدة ، وهي أملك بنفسها ، انتهى . - أثر آخر :

قال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه عن الحسن بن مسلم عمن سمع ابن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته : أنت برية : إنها واحدة ، انتهى . - أثر آخر :

قال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا معمر ، وابن جريج عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع 5535 عن ابن عمر ، قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها بيدها ، فالقضاء ما قضت ، إلا أن ينكر الرجل فيقول : لم أرد إلا واحدة ، ويحلف على ذلك ، فيكون أملك بها ما كانت في عدتها ، انتهى . ورواه مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر قال : فذكره ، ورواه الشافعي في مسنده أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ، فذكره . - أثر آخر : أخرجه عبد الرزاق عن علي بنحوه ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عثمان ، وابن عباس ، وابن عمر . - أثر آخر :

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود ، و عمر قالا ، في البرية ، والخلية : هي تطليقة واحدة ، وهو أملك برجعتها ، وأخرج عن علي ، قال : هي ثلاث ثلاث . - أثر آخر :

في الموطأ عن أبي مصعب حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد اللّه بن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني جعلت أمر امرأتي بيدها ، فطلقت نفسها ، فماذا ترى ؟ فقال عبد اللّه : أراه كما قالت ، قال الرجل : لا تفعل يا أبا عبد الرحمن ، قال : أنا أفعل أنت فعلته ؟ انتهى . - أثر آخر :

رواه الدارقطني في سننه حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حفص الأبار عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي ، قال ، في الخلية ، والبرية ، وألبتة ، والبائن ، والحرام : ثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، انتهى . أثر آخر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة ، فقال : هي واحدة ، انتهى . أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عبد اللّه بن أبي سلمة أخبره عن سليمان عن عمر نحوه ، وفيه قصة . أثر آخر :

في موطأ مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أنه قال في قول الرجل لامرأته : أنت عليّ حرام : إنها ثلاث تطليقات ، انتهى .

مالك عن ابن شهاب عن مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الذي يطلق امرأته ألبتة ، إنها ثلاث تطليقات ، انتهى . الأحاديث المرفوعة : - حديث :

روى الترمذي في الطلاق حدثنا علي بن نصر بن علي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد ، قال : قلت لأيوب : هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك : إنها ثلاث ؟ قال : لا ، إلا الحسن ، ثم قال : اللهم غفراً ، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ثلاث ، قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة ، فسألته ، فلم يعرفه ، فرجعت إلى قتادة ، فأخبرته ، فقال : نسي ، انتهى . وقال حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا ، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وكان علي بن نصر حافظاً ، صاحب حديث ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي طالب ، قال : سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم رجلاً طلق ألبتة ، فغضب ، وقال : أتتخذون آيات اللّه هزواً ولعباً ؟ ! من طلق ألبتة ألزمناه ثلاثاً ، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، انتهى . قال عبد الحق في إسناده : إسماعيل بن أبي أمية الكوفي عن عثمان بن مطر عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي ، وكلهم ضعفاء ، انتهى . حديث آخر : حديث ركانة