فهرس الكتاب

من بلغ حداً في غير حد ، فهو من المعتدين ،

رواه أبو داود ، والنسائي في سننيهما - في النكاح ، قالا : حدثنا حسين بن حريث المروزي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه إن امرأتي لا تمنع يد لامس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها ، انتهى بلفظ أبي داود . # فصل في التعزير الحديث الأول : قال عليه السلام : من بلغ حداً في غير حد ، فهو من المعتدين ، قلت : أخرجه البيهقي عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير ، وقال : المحفوظ مرسل ، قال في التنقيح : ورواه ابن ناجية في فوائده حدثنا محمد بن حصين الأصبحي ثنا عمر بن علي المقدمي ثنا مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من بلغ حداً ، الحديث ، ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار مرسلاً ، فقال : أخبرنا مسعر بن كدام أخبرني الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من بلغ حداً ، الحديث . قوله : وهو مأثور عن علي - يعني بلوغ التعزير خمسة وسبعين سوطاً - ، قلت : غريب ، وذكره البغوي في شرح السنة عن ابن أبي ليلى والله أعلم . أحاديث الخصوم :

أخرج البخاري ، ومسلم عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود اللّه تعالى ، انتهى .

وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللّه عمن سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : لا عقوبة فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود اللّه ، انتهى .