فهرس الكتاب

لا قطع في الطير ،

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - ومسنده حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ، قالت : لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الشيء التافه ، وزاد في مسنده : ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس ، انتهى . ورواه مرسلاً أيضاً ، فقال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال : كان السارق في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه ، انتهى . وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن هشام به مرسلاً ، وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عيسى بن يونس ثنا هشام به مرسلاً ، ورواه ابن عدي في الكامل مسنداً ، أخرجه عن عبد اللّه بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ، قالت : إن السارق ، إلى آخره باللفظ الثاني ، ولم يقل في عبد اللّه هذا شيئاً ، إلا أنه قال : لم يتابع عليه ، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً ، فذكرته لأبين أن في رواياته نظراً ، انتهى . الحديث الثاني : قال عليه السلام : لا قطع في الطير ، قلت : غريب مرفوعاً ،

ورواه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة في مصنفيهما موقوفاً على عثمان ، قال الأول : حدثنا ابن المبارك ، وقال الثاني : حدثنا وكيع ، قالا : ثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عبد اللّه بن يسار ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن : قال عثمان : لا قطع في الطير ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيراً ، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال : ما رأيت أحداً قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع ، فتركه عمر ، انتهى .

وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء أنه قال : ليس على سارق الحمام قطع ، قال البيهقي : أراد الطير والحمام المرسلة في غير حرز ، قال شيخنا علاء الدين : ظنه الحمام - بالتخفيف - وإنما هو الحمام - بالتشديد - ، انتهى . قلت : بوّب عليه