فهرس الكتاب

فإن عاد فاقطعوه ،

وروى ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري ، قال : أخذ نباش في زمن معاوية ، وكان مروان على المدينة ، فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء ، فأجمع رأيهم على أن يضرب ، ويطاف به ، انتهى . الحديث التاسع : قال عليه السلام : فإن عاد فاقطعوه ، قلت :

أخرجه الدارقطني في سننه عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة ، أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، انتهى . والواقدي فيه مقال ، وسيأتي بقية الكلام على الحديث في الحديث الثالث عشر . # فصل في الحرز قوله : وهو مأثور عن علي - يعني في السارق من المغنم - أنه لا يقطع ، قلت :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص ، وهو زيد بن دثار ، قال : أُتي علي برجل سرق من المغنم ، فقال : له فيه نصيب ، وهو خائن ، فلم يقطعه ، وكان قد سرق مغفراً ، انتهى . ورواه الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف - في ترجمة عبيد بن الأبرص عن الثوري به سنداً ومتناً . وفي الباب حديث مرفوع :

رواه ابن ماجه في سننه حدثنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال اللّه سرق بعضه بعضاً ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : إسناده ضعيف ، ورواه البيهقي ، وقال : إسناده ضعيف ، وقد روي مرسلا ، انتهى . قلت : هكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا عبد اللّه بن محرز أخبرني ميمون بن مهران أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتي بعبد ، الحديث . الحديث العاشر :

روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قطع رجلاً سرق رداء صفوان ، من تحت رأسه ، وهو نائم في المسجد ، قلت :