فهرس الكتاب

من سرق فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه

وأخرج الدارقطني عن حجية عن علي أنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها ، قال : فكأني أنظر إليهم ، وإلى أيديهم كأنها أيور الحمر ، انتهى . وحجية بن عدي ، قال فيه أبو حاتم : شبه المجهول . الحديث الثالث عشر : قال عليه السلام : من سرق فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه قلت :

أخرج أبو داود عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر ، قال : جيء بسارق إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول اللّه إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول اللّه إنما سرق ، قال اقطعوه ، فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول اللّه ، إنما سرق ، قال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جيء به الرابعة ، فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول اللّه إنما سرق ، قال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جيء به الخامسة ، فقال : اقتلوه ، قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ، انتهى . قال النسائي : حديث منكر ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي ثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر ، ومحمد بن يزيد هذا فيه مقال ، وأخرجه أيضاً عن عائذ بن حبيب عن هشام به ، وعائذ بن حبيب شيعي له مناكير ، وأخرجه أيضاً عن سعيد بن يحيى ثنا هشام به ، وسعيد بن يحيى هو ابن صالح اللخمي ، فيه مقال . حديث آخر :

أخرجه النسائي في سننه عن حماد بن سلمة أنبأ يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب اللخمي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتي بلص ، فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول اللّه إنما سرق ، قال : اقتلوه ، قالوا : يا رسول اللّه إنما سرق ، قال : اقطعوه ، فقطع ، ثم سرق ، فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبي بكر ، حتى قطعت قوائمه كلها ، ثم سرق الخامسة ، فقال أبو بكر : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أعلم بهذا ، حين قال : اقتلوه ، انتهى . ورواه الطبراني في معجمه ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإِسناد ، ولم يخرجاه . حديث آخر :

أخرجه أبو نعيم في كتاب الحلية - في ترجمة أصحاب الصفة عن حرام بن عثمان عن معاذ بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن زيد الجهني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من سرق متاعاً ، فاقطعوا يده ، فإِن سرق ، فاقطعوا رجله ، فإِن سرق ، فاقطعوا يده ، فإِن سرق ، فاقطعوا رجله ، فإِن سرق فاضربوا عنقه ، انتهى . وقال : تفرد به حرام بن عثمان ، وهو من الضعف بالمحل العظيم ، انتهى . حديث آخر : تقدم

عند الدارقطني من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة ، أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإِن عاد ، فاقطعوا رجله ، فإِن عاد فاقطعوا يده ، فإِن عاد فاقطعوا رجله انتهى . وتقدم هذا في الحديث التاسع ، والواقدي فيه مقال . - قوله : ويروى # مفسراً ، كما هو مذهبه ، قلت :

أخرجه الدارقطني في سننه ، والطبراني 5711 في معجمه عن الفضل بن المختار عن عبد اللّه بن موهب عن عصمة بن مالك قال : سرق مملوك أربع مرات ، والنبي صلى اللّه عليه وسلم يعفو عنه ، ثم سرق الخامسة ، فقطع يده ، ثم السادسة ، فقطع رجله ، ثم السابعة ، فقطع يده ، ثم الثامنة ، فقطع رجله ، وقال عليه السلام : أربع بأربع ، انتهى . ووهم عبد الحق في أحكامه فعزاه للنسائي ، وتعقبه ابن القطان في كتابه ، وقال : ليس هذا الحديث عند النسائي يوجد ، انتهى . وهو حديث ضعيف ، قال عبد الحق : هذا لا يصح للإِرسال ، وضعف الإِسناد ، وقال شيخنا الذهبي في ميزانه : إنه يشبه أن يكون موضوعاً ، وضعف الفضل بن المختار عن جماعة من غير توثيق . - طريق آخر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد اللّه بن أبي ربيعة ، و عبد الرحمن بن سابط ، قال : أتي النبي صلى اللّه عليه وسلم بعبد ، فقيل : يا رسول اللّه هذا عبد قد سرق ، ووجدت سرقته معه ، وقامت البينة عليه ، فقال رجل : يا نبي اللّه هذا عبد بني فلان ، أيتام ليس لهم مال غيره ، فتركه ، ثم أتي به الثانية ، فتركه ، ثم أتي به الثالثة ، فتركه ، ثم أتي به الرابعة ، فتركه ، ثم أتي به الخامسة ، فقطع يده ، ثم السادسة ، فقطع رجله ، ثم السابعة ، فقطع يده ، ثم الثامنة ، فقطع رجله ، ثم قال : أربع بأربع ، انتهى . وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في مسنده بسنده ، ومتنه ، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج أخبرني عبد ربه ابن أبي أمية بن الحارث عن الحارث بن عبد اللّه به . قوله : والحديث طعن فيه الطحاوي . . . - الآثار :

روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول : أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس ، امرأة أبي بكر الصديق ، فجعل الرجل يطوف معهم ، ويقول : اللهم عليك بمن بيَّت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ ، زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى ، وقال : أبو بكر لدعاؤه على نفسه أشدّ عليه من سرقته ، انتهى .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : قدم على أبي بكر رجل أقطع ، فشكى إليه أن يعلى بن أمية قطع يده ورجله في سرقة ، وقال : واللّه ما زدت على أنه كان يوليني شيئاً من عمله ، فخنته في فريضة واحدة ، فقطع يدي ، ورجلي ، فقال له أبو بكر : إن كنت صادقا فلأقيدن لك منه ، فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى فقد آل أبي بكر حلياً لهم ، فاستقبل القبلة ، ورفع يده ، وقال : اللهم أظهر من سرق أهل هذا البيت الصالح ، قال : فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده ، فقال له أبو بكر : ويلك ! إنك لقليل العلم باللّه ، فقطع أبو بكر يده الثانية ، قال ابن جريج : وكان اسمه جبر ، أو جبير ، وكان أبو بكر يقول : لجرأته على اللّه أغيظ عندي من سرقته ، انتهى .

قال محمد بن الحسن في موطئه : قال الزهري : ويروى عن عائشة ، قالت : إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى ، فقطع أبو بكر رجله اليسرى ، وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرجل ، قال : وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره ، انتهى . قوله :

روي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال : إني لأستحي # من اللّه أن لا أدع له يداً يأكل بها ، ويستنجي بها ، ورجلاً يمشي عليها ، قلت :

رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ، أخبرنا أبو حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد اللّه بن سلمة عن علي بن أبي طالب ، قال : إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد ضمنته السجن ، حتى يحدث خيراً ، إني لأستحي من اللّه أن أدعه ليس له يد يأكل بها ، ويستنجي بها ، ورجل يمشي عليها ، انتهى . ومن طريق محمد بن الحسن رواه الدارقطني في سننه بسنده ومتنه ،

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي ، قال : كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل ، وإن سرق بعد ذلك سجنه ، ويقول : إني لأستحي من اللّه أن لا أدع له يداً يأكل بها ، ويستنجي ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه ، قال : كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يداً ورجلاً ، فإذا أتى به بعد ذلك ، قال : إني لأستحي أن أدعه لا يتطهر لصلاته ، ولكن احبسوه ، انتهى .

وأخرجه البيهقي عن عبد اللّه بن سلمة عن علي أنه أتي بسارق ، فقطع يده ، ثم أتي به ، فقطع رجله ، ثم أتي به ، فقال : أقطع يده ؟ بأي شيء يتمسح ؟ وبأي شيء يأكل ؟ أقطع رجله ! على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحي من اللّه ، ثم ضربه ، وخلده في السجن ، انتهى . - أثر آخر : قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول علي ، حدثنا أبو خالد عن حجاج عن @ @ سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق ، فأجمعوا على مثل قول علي ، انتهى . 352 حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأخرى ، وذروه يأكل بها ، ويستنجي بها ، ولكن احبسوه عن المسلمين ، انتهى .

وأخرج عن النخعي قال : كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ، ويستنجي بها ، انتهى . قوله : وبهذا حاج عليّ بقية الصحابة فحجهم ، قلت : في التنقيح

قال سعيد بن منصور : ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه ، قال : حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل ، قد سرق ، فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين ، قال : قتلته إذاً ، وما عليه القتل ، بأي شيء يأكل الطعام ؟ ! بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ ! بأي شيء يغتسل من جنابته ؟ ! بأي شيء يقوم على حاجته ؟ ! ، فرده إلى السجن أياماً ، ثم أخرجه ، فاستشار أصحابه ، فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أول مرة ، فجلده جلداً شديداً ، ثم أرسله ،