فهرس الكتاب

نهى عن قتل الصبيان والذراري ،

ما رواه الواقدي في كتاب المغازي حدثني إسحاق عن صالح مولى التوءَمة عن أبي هريرة ، قال : لما قطع النبي صلى اللّه عليه وسلم أيدي أصحاب اللقاح ، وأرجلهم ، وسمل أعينهم نزلت هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله إلى آخر الآية ، قال : فلم تسمل بعد ذلك عين ، قال : وحدثني أبو جعفر ، قال : ما بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك بعْثاً ، إلا نهاهم عن المثلة ، انتهى . الحديث الثاني عشر : وقد صح أنه عليه السلام نهى عن قتل الصبيان والذراري ، قلت : غريب بهذا اللفظ ،

وأخرج الجماعة - إلا ابن ماجه - عن نافع عن ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مقتولة ، فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ، انتهى . وفي لفظ للشيخين : فأنكر قتل النساء والصبيان ،

وأخرج أبو داود عن خالد بن الفرز حدثني أنس بن مالك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : انطلقوا باسم اللّه ، وعلى ملة رسول اللّه ، لا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً ، ولا صغيراً ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضموا غنائمكم ، وأصلحوا ، وأحسنوا إن اللّه يحب المحسنين ، انتهى . وخالد بن الفرز ، قال ابن معين : ليس بذاك ، قال البيهقي : وهو يعارضه

ما أخرجه أبو داود أيضاً عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم ، انتهى . قال : والحجاج بن أرطاة غير محتج به ، والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة ، على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث ، انتهى . - حديث آخر : يشكل عليه ،

أخرجه الأئمة الستة عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من ذراريهم ونسائهم ، فقال عليه السلام : هم منهم ، وفي لفظ : هم من آبائهم ، انتهى . زاد أبو داود : قال الزهري : ثم نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ، انتهى . وأجيب عنه بوجهين : أحدهما : أنه منسوخ ، نقله الحازمي في الناسخ والمنسوخ عن سفيان بن عيينة ، وقد ذكره أبو داود عن الزهري ، الثاني : أن حديث الصعب هذا إنما هو في تبييت العدو إذا أغير عليه ، فقتل من الذرية من غير قصد ، ضرورة التوصل إلى العدو ، وأما مع عدم الحاجة فالعمل على حديث ابن عمر ، والمنع من قتلهم لوجهين : أحدهما : أنهم غنيمة للمسلمين ، فلا يجوز إتلافها ، الثاني : أن الشارع ليس من غرضه إفساد العالم ، وإنما غرضه إصلاحه ، وذلك يحصل بإِهلاك المقاتلة ، وما ثبت بالضرورة فيتقدر بقدرها ، واللّه أعلم . الحديث الثالث عشر :