فهرس الكتاب

أمان العبد أمان ،

أخرجه الطبراني أيضاً عن ابن لهيعة ثنا موسى بن جبير عن عراك بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أن أبا العاص لما لحق بالمدينة أرسل إلى زينب بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن خذي لي أماناً من أبيك ، فخرجت ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في صلاة الصبح ، فقالت : يا أيها الناس أنا زينب بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإني قد أجرت أبا العاص ، فلما فرغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الصلاة ، قال : يا أيها الناس إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه ، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم ، انتهى . الحديث السابع : قال عليه السلام : أمان العبد أمان ، رواه أبو موسى الأشعري ، قلت : غريب ،

وروى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن يزيد الرقاشي ، قال : شهدت قرية من قرى فارس ، يقال لها : شاهرتا ، فحاصرناها شهراً ، حتى إذا كنا ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم ، انصرفنا عنهم عند المقيل ، فتخلف عبد منا ، فاستأمنوه ، فكتب إليهم في سهم أماناً ، ثم رمى به إليهم ، فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم ، ووضعوا أسلحتهم ، فقلنا : ما شأنكم ؟ فقالوا : أمنتمونا ، وأخرجوا إلينا السهم ، فيه كتاب أمانهم ، فقلنا : هذا عبد ، والعبد لا يقدر على شيء ، قالوا : لا ندري عبدكم من حركم ، وقد خرجنا بأمان ، فكتبنا إلى عمر ، فكتب عمر : إن العبد المسلم من المسلمين ، وأمانه أمانهم ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وزاد : وأجاز عمر أمانه ، انتهى . قال في التنقيح : وفضيل بن يزيد الرقاشي ، وثقه ابن معين ، قال : وقد

روى البيهقي بإسناد ضعيف عن علي مرفوعاً ، ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلا خرثى المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة جائز ، إذا هي أعطت القوم الأمان ، انتهى . وأحاديث ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، من هذا الباب . باب الغنائم وقسمتها الحديث الأول : قال المصنف رحمه اللّه : وإذا فتح الإِمام بلدة عنوة ، فهو بالخيار ، إن شاء قسمه بين المسلمين ، كما فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بخيبر ، قلت :