فهرس الكتاب

قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين

روي أنه عليه السلام قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين ، قلت :

أخرج الطبراني في معجمه عن ابن عباس ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ { واعلموا أنما غنمتم من شيء ، فأن للّه خمسه } الآية ، فجعل سهم اللّه وسهم الرسول واحداً ، ولذي القربى سهماً ، ثم جعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى ، وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، ثم جعل الأربعة أسهم الباقية ، للفرس ، سهمان ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم ، انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره - في سورة الأنفال فقال : حدثنا دعلج بن أحمد ثنا العباس بن الفضل الأسقاطي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن ورقاء عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمّس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ { واعلموا أنما غنمتم من شيء ، فأن للّه خمسه وللرسول } ، وقال : قوله : ( فأن للّه ) مفتاح كلام اللّه ، ما في السموات وما في الأرض للّه ، ثم جعل سهم اللّه وسهم الرسول واحداً ، ولذي القربى سهماً ، فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمين ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم ، انتهى .

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع للّه وللرسول ، ولذي القربى - يعني قرابة النبي صلى اللّه عليه وسلم - فما كان للّه والرسول فهو لقرابة النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى اللّه عليه وسلم من الخمس شيئاً ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين ، انتهى .

وروى الطبراني في تفسيره - في سورة الحشر حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة في قوله : { ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول } الآية ، قال : كانت الغنيمة تخمس بخمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، ويخمس الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس للّه ورسوله ، وخمس لقرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حياته ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، وخمس لابن السبيل ، فلما قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جعل أبو بكر ، وعمر رضي اللّه عنهما هذين السهمين ، سهم اللّه والرسول ، وسهم قرابته ، فحملا عليه في سبيل اللّه صدقة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . الحديث العاشر :