فهرس الكتاب

أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له

ورواه البخاري في المغازي - في غزوة خبير أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ، قال : وفسره نافع ، فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم ، انتهى . ووقع لعبد الحق ههنا ، وهم في كتابه الجمع بين الصحيحين فإنه ذكر تفسير نافع هذا عقيب الحديث الأول ، وليس كما ذكره ، فإن البخاري ذكر في هذا الباب حديثين : أحدهما في الجهاد : أنه عليه السلام جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً ، انتهى . ولم يذكر غيره ، وبوّب له باب سهام الفرس ، والآخر ذكره في المغازي - في غزوة خيبر أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ، وأعقبه بتفسير نافع المذكور ، فجعل عبد الحق تفسير نافع في الحديث الذي في الجهاد ، وليس كما فعل ، وأيضاً فإن تفسير نافع إنما يمشي في حديث خيبر ، كما يقتضيه اللفظ ، فتأمله ، واللّه أعلم ، ولفظ مسلم فيه أنه قسم في النفل للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ، ولم يذكر في رواية النفل ، ولفظ أبي داود فيه : أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له ، وسهمين لفرسه ، وهو لفظ ابن حبان في صحيحه ، ولفظ الترمذي ، أنه قسم في النفل للفرس بسهمين ، وللرجل بسهم ، ولفظ ابن ماجه ، أنه أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان ، وللرجل سهم ، انتهى . - أحاديث الباب :

أخرج أبو داود في سننه عن المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه ، قال : أتينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهماً ، وأعطى الفرس سهمين ، انتهى . ثم أخرجه عن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة نحوه ، وزاد : فكان للفارس ثلاثة أسهم ، انتهى . والمسعودي عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود ، فيه مقال ، وقد استشهد به البخاري . حديث آخر :

أخرجه الطبراني في معجمه ، والدارقطني في سننه ، عن قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم ، قال : شهدت أنا ، وأخي خيبر ، ومعنا فرسان ، فقسم لنا رسول اللّه صلى اللّه وسلم ستة أسهم : للفرسين أربعة أسهم ، ولنا سهمين ، فبعنا نصيبنا ببكرين ، انتهى . قال في التنقيح : قيس ضعفه بعض الأئمة ، وأبو رهم مختلف في صحبته ، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة عن أبي حازم به ، وإسحاق ضعيف . حديث آخر :

أخرجه الطبراني ، والدارقطني أيضاً عن محمد بن حمران ثنا عبد اللّه بن بسر ، عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهماً ، فمن نقصهما نقصه اللّه ، ومحمد بن حمران القيسي ، قال النسائي : ليس بالقوي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطئ ، وقال ابن عدي : له أفراد وغرائب ، ما أرى به بأساً ، وعبد اللّه بن بسر ، قال في التنقيح : وعبد اللّه بن بسر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، قال النسائي : ليس بثقة ، وقال يحيى القطان : لا شيء ، وقال أبو حاتم ، والدارقطني : ضعيف ، وذكره ابن حبان في الثقات . حديث آخر :

أخرجه البزار في مسنده ، والدارقطني أيضاً عن موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً ، انتهى . زاد الدارقطني في لفظه : يوم خيبر ، وموسى بن يعقوب فيه لين ، وشيخته قريبة ، تفرد هو عنها . حديث آخر :

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان ثنا الحجاج عن أبي صالح عن

ابن عباس ، قال : أسهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً ، انتهى . أخبرنا عيسى بن يونس ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن عباس ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، ولصاحبه سهماً ، انتهى . - حديث آخر :

رواه أحمد في مسنده من طريق ابن المبارك ثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطى الزبير سهماً ، وفرسه سهمين ، انتهى . قال في التنقيح : وفليح ، والمنذر ليسا بمشهورين ، وقال البخاري في تاريخه : فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي عن أبيه مرسل ، روى عنه ابن المبارك ، انتهى .

وأخرجه الدارقطني في سننه عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير ، قال : أعطاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم : سهمين لفرسي ، وسهماً لي ، وسهماً لأمي من ذوي القربى ، انتهى . ثم أخرجه عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير نحوه ، لم يقل فيه : يوم بدر ، ثم

أخرجه عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن جده ، قال : ضرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم : سهم له ، وسهم لأمه ، وهي صفية بنت عبد المطلب ، وسهمين لفرسه ، انتهى . ثم أخرجه عن محمد بن إسحاق ثنا محاضر ثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد اللّه بن الزبير نحوه ، لم يقل فيه : يوم بدر ، ولا خيبر . - حديث آخر :

أخرجه الدارقطني عن محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه حدثني هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر ، قال : شهدت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غزاة ، فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم ، وأعطى الراجل سهماً ، انتهى . ومحمد بن يزيد بن سنان ، وأبوه يزيد ضعيفان ، وأخرجه أيضاً عن الواقدي ثنا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي أحمد عن جابر ، نحوه . - حديث آخر :

أخرجه الدارقطني أيضاً ، عن الواقدي ثنا أبو بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة ، يقول : أسهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه الدارقطني أيضاً عن الواقدي ثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنيناً مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأسهم لفرسه سهمين ، وله سهماً ، انتهى . والواقدي مجروح . حديث آخر :

أخرجه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمي ثنا هشام بن يونس اللؤلؤي ثنا أبو معاوية عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أسهم له يوم خيبر ثلاثة أسهم : سهماً له ، وسهمين لفرسه ، انتهى . قال الطبراني : ورواه الناس عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وهذا تفرد به هشام بن يونس عن أبي معاوية ، انتهى . حديث آخر :

روى البيهقي في دلائل النبوة - في باب غزوة قريظة بسنده عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : لم تقع القسمة ولا السهم ، إلا في غزوة بني قريظة ، كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرساً ، ففيها أعلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سُهمَان الخيل ، وسُهمَان الرجال ، فعلى سننها جرت المقاسم ، فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذ للفارس ، وفرسه ثلاثة أسهم : له سهم ، ولفرسه سهمان ، وللراجل سهماً ، مختصر . قال البيهقي : وهذا هو الصحيح المعروف بين أهل المغازي . الحديث الحادي عشر :