فهرس الكتاب

كان لا يسهم للنساء ، ولا للصبيان ، ولا للعبيد ،

روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يسهم للنساء ، ولا للصبيان ، ولا للعبيد ، وكان يرضخ لهم ، قلت :

أخرج مسلم عن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد ، والمرأة يحضران المغنم ، هل يقسم لهما ؟ فكتب إليه أنه ليس لهما شيء ، إلا أن يحذيا ، مختصر . وفي لفظ ، فكتب إليه : وسألت عن المرأة ، والعبد ، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس ؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم ، مختصر وفي لفظ : إن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله ، هل كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يغزو بالنساء ، وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب إليه : قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، فأما بسهم ، فلم يكن يضرب لهن ، مختصر .

ورواه أبو داود ، ولفظه : عن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء ، هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ قال : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة ، قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا ، وقد كان يرضخ لهن ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن ابن عمر ، قال : عرضني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم أحد في القتال ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضني يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني ، قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز ، وهو يومئذ خليفة ، فحدثته هذا الحديث ، فقال : إن هذا الحد بين الصغير ، والكبير ، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ، زاد مسلم : ومن كان دون ذلك ، فاجعلوه في العيال ، انتهى : وفي لفظ لهما : فاستصغرني ، مكان لم يجزني . - حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن عمير مولى آبي # اللحم ، قال : شهدت ، خيبر مع ساداتي ، فكلموا فيّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأمرني ، فقلدت سيفاً ، فإذا أنا أجره ، فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، انتهى . - أحاديث مخالفة لما تقدم :

أخرج أبو داود ، والنسائي عن رافع بن سلمة عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة خيبر ، سادس ست نسوة ، فبلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فبعث إلينا ، فجئنا ، فرأينا في وجهه الغضب ، فقال : مع من خرجتن ؟ وبإِذن من خرجتن ؟ فقلن : يا رسول اللّه خرجنا نغزل الشعر ، ونعين في سبيل اللّه ، ومعنا دواء للجرحى ، ونناول السهام ، ونسقي السويق ، فقال : قمن حتى إذا فتح اللّه عليه خيبر أسهم لنا ، كما أسهم للرجال ، قال : فقلت لها : يا جدة ، وما كان ذلك ؟ قالت : تمراً ، انتهى . وجدة حشرج هي أم زياد الأشجعية ، وذكر الخطابي أن الأوزاعي ، قال : يسهم لهن ، قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث ، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة ، فالجواب ما قاله الطحاوي أنه يحتمل أنه عليه السلام استطاب أنفس أهل الغنيمة ، وقال غيره : يشبه أن يكون عليه السلام إنما أعطاهن من الخمس الذي هو حقه ، دون حق من شهد الوقعة ، قال الترمذي : قال الأوزاعي : ويسهم للمرأة ، والصبي ، لأنه عليه السلام أسهم للصبيان بخيبر ، وأسهم أئمة المسلمين بكل مولود ولد في أرض الحرب ، وأسهم عليه السلام للنساء بخيبر ، وأخذ بذلك المسلمون بعده ، حدثنا بذلك علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ، انتهى . ولما ذكر عبد الحق في أحكامه حديث حشرج بن زياد أتبعه ، أن قال : وحشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد ، قال ابن القطان : وحال رافع بن سلمة لا يعرف ، وإن كان قد روى عنه جماعة : كزيد بن الحباب ، ومسلم بن إبراهيم ، وسعيد بن سليمان وغيرهم ، قال : وذكر ابن حزم هذا الحديث ، ثم قال : ورافع ، وحشرج مجهولان ، وأصاب في ذلك ، انتهى . حديث آخر :

في مراسيل أبي داود عن محمد بن عبد اللّه بن مهاجر الشعيثي عن خالد بن معدان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسهم للنساء ، والصبيان ، والخيل ، انتهى . قال ابن القطان : ومع إرساله فمحمد بن عبد اللّه بن مهاجر مختلف فيه ، قال دحيم : كان ثقة ، وضعفه أبو حاتم ، وقال : لا يحتج به ، انتهى كلامه . الحديث الثامن عشر :