فهرس الكتاب

إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وإن وجدته

روى الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن ، المعروف بابن أليل ثنا أحمد بن بشر عن ابن شبرمة عن الشعبي أن جرير بن عبد اللّه البجلي بارز مهران فقتله ، فقومت منطقته بثلاثين ألفاً ، فكتبوا إلى عمر ، فقال عمر : ليس هذا من السلب الذي يخمس ، ولم ينفله ، وجعله مغنماً ، انتهى . باب استيلاء الكفار الحديث الأول : قال عليه السلام : إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وإن وجدته 5981 بعد القسمة فهو لك بالقيمة ، قلت :

أخرج الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به ، وإن وجده قد قسم ، فإن شاء أخذه بالثمن ، انتهى . قال : والحسن بن عمارة متروك ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الطبراني في معجمه عن يس الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ، قال : أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم ، ثم اشتراها رجل من المسلمين ، فعرفها صاحبها ، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فأخبره ، فأمره عليه السلام أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به صاحبها من العدو ، وإلا يخلي بينه وبينها ، انتهى .

ورواه أبو داود في مراسيله عن تميم بن طرفة ، قال : وجد رجل مع رجل ناقة له ، فارتفعا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وأقام البينة أنها ناقته ، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به ، فأنت أحق بها ، وإلا فخل عن ناقته ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود ، ثم قال : وقد أسند هذا الحديث من رواية يس الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ، ويس ضعيف ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : وهكذا قال ابن حزم ، ولست أعرف هذا السند ، واللّه أعلم ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه عبد اللّه بن عمر ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ، ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء ، انتهى . قال الدارقطني : وإسحاق هذا متروك ، انتهى . ثم أخرجه عن رشدين عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً ، نحوه ، وقال : رشدين ضعيف ،

وأخرجه الطبراني في المعجم الوسط عن يس الزيات عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً : من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم ، فهو له ، وإن أدركه بعد أن يقسم ، فهو أحق به بالثمن ، انتهى . ورواه ابن عدي في كتاب الكامل ، وضعف يس الزيات عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، ووافقهم ، وقال : عامة أحاديثه غير محفوظة ، انتهى . واعلم أن شطر الحديث في البخاري أخرجه عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : ذهب فرس له ، فأخذه العدو ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأبق عبد له ، فلحق بالروم ، فظهر عليهم المسلمون ، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . ورواه مالك في الموطأ عن نافع به ، وزاد فيه : وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم ، انتهى . وعجيب من عبد الحق كيف ذكر هذا الحديث ، وقال : إن البخاري لم يصل سنده به ، والبخاري ذكره منقطعاً ، ثم وصله ، وهذا لفظه ، قال : باب إذا غنم المشركون مال المسلم ، ثم وجده المسلم قال ابن نمير : حدثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر ، قال : ذهب فرس له ، فأخذه العدو ، إلى آخر اللفظ المتقدم ، ثم قال :

حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن عبيد اللّه أخبرني نافع أن عبداً لابن عمر أبق ، فلحق بالروم ، فظهر عليه خالد بن الوليد ، فرده على عبد اللّه ، وأن فرساً لابن عمر عار ، فلحق بالروم ، فظهر عليه ، فردوه على عبد اللّه ، انتهى . فترك الحديث المتصل ، وذكر المنقطع ، وقال : لم يصل البخاري سنده به ، وينبغي أن يراجع فيه نسخة أخرى ، فإني لم أعتمد على النسخة ، وعلقت هنا لأتذكره ، واللّه أعلم . - الآثار :

أخرج الدارقطني في سننه عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب ، قال : ما أصاب المشركون من أموال المسلمين ، فظهر عليهم ، فرأى رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به من غيره ، فإذا قسم ، ثم ظهروا عليه ، فلا شيء له ، إنما هو رجل منهم ، وفي رواية : هو أحق به من غيره بالثمن ، انتهى . قال الدارقطني : وهذا مرسل . - أثر آخر : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن خلاس عن علي نحو ذلك ، ونقل عن ابن حزم أنه قال : رواية خلاس عن علي صحيحة ، قال البيهقي في المعرفة : قال الشافعي : وما احتج به عن تميم بن طرفة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيراً قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن ، فتميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يسمع منه ، والمرسل لا تثبت به حجة ، لأنه لا يدري عمن أخذه ،

قال الشافعي : قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في عبد ، وبعير أحرزهما العدو ، ثم ظفر بهما ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لصاحبهما : إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء ، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة ، قال البيهقي : هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك الزراد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في بعير وجد ، وهذا حديث يعرف بالحسن بن عمارة ، وهو متروك لا يحتج به ، ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك ، وهو أيضاً ضعيف ، وروي بإِسناد آخر مجهول عن عبد الملك ، ولا يصح شيء من ذلك ، وروي من وجه آخر عن ابن عمر ، رواه إسحاق بن أبي فروة ، ويس بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه ، وكلاهما متروك لا يحتج به ،

وقال الشافعي : واحتجوا أيضاً بأن عمر بن الخطاب قال : من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له ، وما قسم ، فلا حق له فيه إلا بالقيمة ، قال الشافعي : وهذا إنما روي عن الشعبي عن عمرو عن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلاً ، وكلاهما لم يدرك عمر ، ولا قارب ذلك ، قال البيهقي : وقد روي أيضاً عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر ، وهو أيضاً مرسل ، وقد روي عن خلاس بن عمرو ، عن علي نحوه ، قال : ورواية خلاس عن علي ضعيفة ، عند أهل العلم بالحديث ، يقولون : هي من كتاب ، وأنها منقطعة ، ويروون فيه عن زيد بن ثابت ، وإنما رواه ابن لهيعة بإِسناده ، وابن لهيعة غير محتج به ، انتهى . الحديث الثاني :