فهرس الكتاب

أن عبيداً من عبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول اللّه صلى

روي أن عبيداً من عبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقضى النبي صلى اللّه عليه وسلم بعتقهم ، قلت :

روى أحمد في مسنده ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، والطبراني في معجمه من حديث الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن عبدين خرجا من الطائف إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فأسلما ، فأعتقهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أحدهما أبو بكرة ، انتهى . وفي لفظ لابن أبي شيبة بهذا الإِسناد ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يعتق من أتاه من العبيد إذا أسلموا ، وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما : أبو بكرة ، انتهى .

وأخرج أبو داود في المراسيل عن عبد ربه بن الحكم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما حاصر الطائف خرج إليه أرقاء من أرقائهم ، فأسلموا ، فأعتقهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبي صلى اللّه عليه وسلم الولاء إليهم ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : وعبد ربه بن الحكم لا يعرف حاله ، ولا يعرف روي عنه إلا هذا الذي روي عنه هذا المرسل ، وهو عبد اللّه بن عبد الرحمن الطائفي ، انتهى كلامه ،

وأخرج البيهقي عن عبد اللّه بن مكرم الثقفي ، قال : لما حاصر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم : فيهم أبو بكرة ، وكان عبدا للحارث بن كلدة والمنبعث ، ويحنس ، ووردان في رهط من رقيقهم ، فأسلموا ، قالوا : يا رسول اللّه رد علينا رقيقنا الذين أتوك ، فقال : لا ، أولئك عتقاء اللّه عز وجل ، ورد على كل رجل ولاء عبده ، انتهى . وهو مرسل ، وقد تقدم في العتق وغيره . باب المستأمن : خالٍ فصل الحديث الثالث :

روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أخذ الجزية ، وكذا عمر ، وكذا معاذ رضي اللّه عنهما ، ووضع في بيت المال ، ولم يخمس ، قلت :

أخرج أبو داود في كتاب الخراج عن ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب ، فرآه المؤمنون عدلاً موافقاً لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : جعل اللّه الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية ، وعقد لأهل الأديان ذمة ، بما فرض عليهم من الجزية ، لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم ، انتهى . وهو ضعيف ، فإن فيه مجهولاً ، وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب . الحديث الرابع : السلطان ولي من لا ولي له ، تقدم في أوائل النكاح