فهرس الكتاب

لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ،

قال ابن أبي شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي عن عمر ، و علي قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية ، وأخذنا خراجها ، انتهى . الحديث الثالث : قال عليه السلام : لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ، قلت :

رواه ابن عدي في الكامل عن يحيى بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يجتمع على مسلم خراج وعشر ، انتهى . قال ابن عدي : يحيى بن عنبسة منكر الحديث ، وإنما يروى هذا من قول إبراهيم ، وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ، من قوله : فجاء يحيى بن عنبسة ، فأبطل فيه ، ووصله إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه ، لرواياته عن الثقات الموضوعات ، انتهى . وقال ابن حبان : ليس هذا من كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث ، لا تحل الرواية عنه ، انتهى . وقال الدارقطني : يحيى هذا دجال يضع الحديث ، وهو كذب على أبي حنيفة ، ومن بعده إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال البيهقي : هو حديث باطل ، ويحيى هذا متهم بالوضع . الآثار :

روى ابن أبي شيبة في مصنفه - في أواخر الزكاة حدثنا إبراهيم بن المغيرة - ختن لعبد اللّه بن المبارك - عن أبي حمزة السكري عن الشعبي ، قال : لا يجتمع عشر ، وخراج في أرض ، انتهى . حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي المنيب عن عكرمة ، قال : لا يجتمع عشر وخراج في مال ، انتهى . فائدة : قال الإِمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال الأراضي العشرية هي التي ليست بأرض خراج ، وهي أربعة أنواع : أحدها : أرض أسلم أهلها عليها ، فهم مالكون لها كالمدينة والطائف ، واليمن ، والبحرين ، وكذلك مكة ، إلا أنها كانت فتحت عنوة ، ولكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، منّ عليهم ، فلم يعرض لهم في أنفسهم ، ولم يغنم أموالهم ، قال :

وحدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال في مكة : لا تحل غنيمتها . والنوع الثاني : كل أرض أخذت عنوة ، ثم إن الإِمام لم ير أن يجعلها فيئاً موقوفاً ، ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها ، وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة ، كفعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بخيبر ، فهي أيضاً ملكهم ، ليس فيها غير العشر ، وكذلك الثغور كلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة ، وعزل عنها الخمس لمن سمى اللّه . والنوع الثالث : كل أرض عادية لا رب لها ، ولا عامر ، أقطعها الإِمام رجلاً إقطاعاً من جزيرة العرب أو غيرها ، كفعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، والخلفاء بعده ، فيما أقطعوا من بلاد اليمن ، واليمامة ، والبصرة ، وما أشبهها . والنوع الرابع : كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين ، فأحياها بالنبات ، والماء . فهذه الأرضون التي جاءت فيها السُّنَّة بالعشر ، أو نصف العشر ، وكلها موجودة في الأحاديث ، فما أخرج اللّه من هذه فهو صدقة ، إذا بلغ خمسة أوسق فصاعداً ، كزكاة الماشية ، والصامت يوضع في الأصناف الثمانية المذكورة في سورة براءة خاصة دون غيرهم من الناس ، وما سوى هذه من البلاد ، فلا تخلوا # من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئاً كأرض السواد ، والجبال ، والأهواز ، وفارس ، وكرمان ، وأصبهان ، والري ، وأرض الشام ، سوى مدنها ، ومصر ، والمغرب ، أو تكون ، أرض صلح ، مثل : نجران ، وأيلة ، وأذرح ، ودومة الجندل ، وفدك ، وما أشبهها ، مما صالحهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلحاً ، أو فعلته الأئمة بعده ، وكبلاد الجزيرة ، وبعض أرمينية ، وكثير من كور خراسان ، فهذان النوعان من الأرضين ، الصلح ، والعنوة التي تصير فيئاً يكونان عاماً للناس في الأعطية ، وأرزاق الذرية ، وما ينوب الإِمام من أمور المسلمين ، انتهى كلامه . وقال في موضع آخر : الأراضي المفتتحة ثلاثة أنواع : أحدها الأراضي التي أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك ، وهي أرض عشر لا شيء عليهم غيره ، وأرض افتتحت صلحاً على خراج معلوم ، فهم على ما صولحوا عليه ، لا يلزمهم أكثر منه ، وأرض أخذت عنوة فهي مما اختلف فيها ، فقيل : سبيلها سبيل الغنيمة ، تخمس وتقسم ، فيكون أربعة أخماسها بين الغانمين ، والخمس الباقي لمن سمى اللّه تعالى ، وقيل : النظر فيها للإِمام إن شاء جعلها غنيمة ، فيخمسها ويقسمها ، وإن شاء جعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا ، كما فعل عمر بالسواد ، انتهى كلامه محرراً . أحاديث الخصوم : استدل ابن الجوزي في التحقيق للشافعي في الجمع بين العشر ، والخراج بعموم الحديث عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثرياً العشور ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، انفرد به البخاري ، قال : وهذا عام في الأرض الخراجية ، وغيرها ، قال ابن قتيبة : العثري الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه ، وإنما سمي عثرياً ، لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثوراً ، فإذا صدمه الماء زاد ، فدخل في تلك المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه ، انتهى كلامه . واستدل الشيخ تقي الدين في الإِمام للشافعي

بما أخرجه البيهقي عن يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران ، قال : سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج ، فيسأل الزكاة ، فيقول : إنما عليّ الخراج ، فقال : الخراج على الأرض ، والعشر على الحب ،

وأخرج أيضاً عن يحيى ثنا ابن المبارك عن يونس ، قال : سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية ، فقال : لم يزل المسلمون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وبعده يعاملون على الأرض ، ويستكرونها ، ويؤدون الزكاة مما خرج منها ، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك ، انتهى . قال الشيخ : الأول فتوى عمر بن عبد العزيز ، والثاني فيه إرسال عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . ذكره في الزكاة . قوله : ولأن أحداً من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما ، وكفى بإِجماعهم حجة . قوله : ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنته ، لأن عمر رضي اللّه عنه لم يوظفه مكرراً ، قلت : تقدم ما يدل عليه في حديث وضع الخراج على السواد ،

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه - في أواخر الزكاة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن زياد بن حدير ، قال : استعملني عمر على المارة ، فكنت أعشر من أقبل وأدبر ، فخرج إليه رجل ، فأعلمه ، فكتب إلي أن لا يعشر إلا مرة واحدة - يعني في السَّنة - ، انتهى .

وروى أيضاً حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب بن الهذيل عن إبراهيم ، قال : جاء نصراني إلى عمر ، فقال : إن عاملك عشَّر في السنة مرتين ، فقال : من أنت ؟ فقال : أنا الشيخ النصراني ، فقال له عمر : وأنا الشيخ الحنيفي ، فكتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة واحدة ، انتهى .

وروى أيضاً حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري ، قال : لم يبلغنا أن أحداً من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان أنهم كانوا يثنون الصدقة ، لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب ، والجدب ، لأن أخذها سنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى .

حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا ثنى في الصدقة ، انتهى . باب الجزية الحديث الأول :

روي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صالح بني نجران على ألف ومائتي حلة . قلت :