فهرس الكتاب

نفقة الرجل على نفسه صدقة ،

وفي مصنف ابن أبي شيبة في باب الأحاديث التي اعترض بها على أبي حنيفة حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أخبرني حجر المدري ، قال في صدقة النبي صلى اللّه عليه وسلم : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر ، انتهى . الحديث الخامس : قال عليه السلام : نفقة الرجل على نفسه صدقة ، قلت : روي من حديث المقدام بن معدي كرب ، ومن حديث الخدري ، ومن حديث جابر ، ومن حديث أبي أمامة . - أما حديث المقدام :

فأخرجه ابن ماجه في التجارات عن إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يديه ، وما أنفق الرجل على نفسه ، وأهله ، وولده ، وخادمه فهو له صدقة ، انتهى . وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن بقية عن بحير به ، بلفظ : ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة ، انتهى . - وأما حديث الخدري :

فأخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الأول ، من القسم الأول عن دراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : أيما رجل كسب مالاً من حلال ، فأطعم نفسه أو كساها ، فمن دونه من خلق اللّه ، فإن له به زكاة ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك - في كتاب الأطعمة ، إلا أنه قال : فإنه له زكاة ، وقال : صحيح الإِسناد ، ولم يخرجاه ، انتهى . - وأما حديث جابر : فرواه الحاكم أيضاً في أواخر البيوع ، وكذلك

الدارقطني في سننه - في البيوع عن محمد بن حماد بن ماهان ثنا عيسى بن إبراهيم البركي ثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي ثنا محمد بن المنكدر عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : كل معروف صدقة ، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة ، وما وقى به عرضه فهو صدقة ، وما أنفق المؤمن من نفقة ، فإن خلفها على اللّه ضامن ، إلا ما كان في بنيان أو معصية ، فقلت لمحمد بن المنكدر : ما يعني - وقى به عرضه - قال : أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقي ، انتهى . قال الحاكم حديث صحيح الإِسناد ، ولم يخرجاه . وأما حديث أبي أمامة :

فأخرجه الطبراني في معجمه عن بشر بن نمير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من أنفق على نفسه نفقة فهي له صدقة ، ومن أنفق على امرأته وأهله وولده ، فهو له صدقة ، انتهى . وروى ابن عدي في الكامل ، وأعله ببشر بن نمير ، وضعفه عن جماعة ، ووافقهم على ضعفه ،

وروى مسلم في صحيحه - في الزكاة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لرجل : ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء ، فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء ، فهكذا وهكذا ، انتهى .

وأخرج أصحاب السنن عن المقبري عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : تصدقوا ، فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، وصحح إسناده . بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب البيوع

- الحديث الأول : قال عليه السلام :