فهرس الكتاب

من اشترى أرضًا فيها نخل ، فالثمرة للبائع ، إلا أن

- من اشترى أرضًا فيها نخل ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، قلت : غريب بهذا اللفظ .

وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : من باع عبدًا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلًا مؤبرًا ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، انتهى .

وفي لفظ للبخاري : من ابتاع نخلًا بعدما يؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع .

وأخرجه البخاري ، ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط .