فهرس الكتاب

نهى عن المزابنة ، ورخص في العرايا ، وهو أن تباع

- الحديث الخامس : روي أنه عليه السلام نهى عن المزابنة ، ورخص في العرايا ، وهو أن تباع بخرصها تمرًا ، فيما دون خمسة أوسق .

قلت : النهي عن المزابنة تقدم ، وأما العرايا فأخرجا في الصحيحين عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق ، شك داود ، قال : دون خمسة ، أو في خمسة ، انتهى .

وأخرج مسلم عن سهل بن أبي حثمة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ، وقال : ذلك الربا تلك المزابنة ، إلا أنه رخص في بيع العرية ، النخلة ، والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها كيلًا ، انتهى .

وفي لفظ لمسلم : ذلك الزبن ، عوض : الربا ، والحديث في البخاري ليس فيه : تلك المزابنة ، ولا الزبن .

وأخرجا في الصحيحين عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ، وفي لفظ رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرًا ، يأكلها أهلها رطبًا ، انتهى . قال صاحب التنقيح : ووافقنا الشافعي في صحة بيع العرايا ، إلا أنه خالفنا في إباحتها من غير ضرورة ،

قال الإمام موفق الدين في الكافي : روى محمود بن لبيد ، قال : قلت لزيد بن ثابت : ما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه ، وعندهم فضول من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر ، يأكلونه رطبًا ، قال : متفق عليه ، ووهم في ذلك ، فإن هذا ليس في الصحيحين ، ولا في السنن ، بل ولا في شيء من الكتب المشهورة ، ولم أجد له سندًا بعد الفحص البالغ ، ولكن الشافعي ذكره في كتابه - في باب العرايا بغير إسناد ، انتهى كلامه .