فهرس الكتاب

نهى عن الملامسة والمنابذة

- الحديث السادس : روى أنه عليه السلام نهى عن الملامسة والمنابذة

قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم عن الخدري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين ، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ، ولا تراض ، انتهى .

وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الملامسة ، والمنابذة ، زاد مسلم : أما الملامسة ، فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه ، بغير تأمل ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ، انتهى .

وأخرجه البخاري في حديث المزابنة عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الملامسة ، والمنابذة ، وقد تقدم قريبًا .

- قوله : ولا يجوز بيع المراعي ، ولا إجارتها ، والمراد الكلأ ، أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ، قلت : يشير إلى حديث : الناس شركاء في ثلاثة : الكلأ ، والنار ، والماء ، وسيأتي في كتاب إحياء الموات إن شاء اللّه تعالى .