فهرس الكتاب

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع وشرط

- الحديث الحادي عشر : روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع وشرط .

قلت : رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا عبد اللّه بن أيوب القربي ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعًا ، وشرط شرطًا ، فقال : البيع باطل ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة ، فسألته فقال : البيع جائز ، والشرط جائز ، فقلت : يا سبحان اللّه ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ؟ فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أنه نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل .

ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : أمرني النبي صلى اللّه عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز ، والشرط باطل .

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر ، قال : بعت النبي صلى اللّه عليه وسلم ناقة ، وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز ، والشرط جائز ، انتهى . ورواه الحاكم أبو عبد اللّه النيسابوري في كتاب علوم الحديث - في باب الأحاديث المتعارضة حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد اللّه بن أيوب بن زاذان الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي به ، ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في أحكامه . وسكت عنه ، قال ابن القطان : وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث ، انتهى . واستدل ابن الجوزي في التحقيق على صحة البيع بشرط العتق بحديث بريرة عن عائشة ، اشترتها بشرط العتق ، فأجاز النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك ، وصحح البيع والشرط ، وإنما بين فيه بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق ، وأقره صاحب التنقيح عليه .