فهرس الكتاب

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة

- الحديث الثالث عشر : روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة .

قلت : رواه أحمد في مسنده حدثنا حسن ، وأبو النضر ، وأسود بن عامر ، قالوا : ثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود عن أبيه ، قال : نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ، قال أسود : قال شريك : قال سماك : هو أن يبيع الرجل بيعًا فيقول : هو نقدًا بكذا ، ونسيئة بكذا ، انتهى .

ورواه البزار في مسنده عن أسود بن عامر به ، ورواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن القاسم ثنا عبد الملك بن عبد ربه الطائي ثنا ابن السماك بن حرب عن أبيه مرفوعًا : لا تحل صفقتان في صفقة ، انتهى .

ورواه العقيلي في ضعفائه من حديث عمرو بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ثنا سفيان عن سماك به مرفوعًا : الصفقة في الصفقتين ربا ، انتهى . وأعله بعمرو ابن عثمان هذا ، وقال : لا يتابع على رفعه ، والموقوف أولى ، ثم أخرجه من طريق أبي نعيم ثنا سفيان به موقوفًا ، وهكذا رواه الطبراني في معجمه الكبير من طريق أبي نعيم به موقوفًا ، وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به موقوفًا ، قال أبو عبيد : ومعنى صفقتان في صفقة أن يقول الرجل للرجل : أبيعك هذا نقدًا بكذا ، ونسيئة بكذا ، ويفترقان عليه ، انتهى . وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثامن والعشرين ، من القسم الأول من حديث شعبة عن سماك به موقوفًا : الصفقة في الصفقتين ربًا ، وأعاده في النوع التاسع والمائة . من القسم الثاني كذلك ، بلفظ : لا تحل صفقتان في صفقة ، انتهى # .

حديث آخر : أخرجه الترمذي ، والنسائي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، قال : وفسره بعض أهل العلم : أن يقول الرجل : أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة ، ونسيئة بعشرين ، ولا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما ، وقال الشافعي : معناه أن يقول : أبيعك داري هذه بكذا ، على أن تبيعني غلامك بكذا ، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري ، انتهى . والمصنف فسره بأن يقول : أبيعك عبدي هذا على أن يخدمني شهرًا ، أو داري هذه على أن أسكنها شهرًا ، قال : فإن الخدمة والسكنى إن كان يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع ، وإلا فهو إعارة في بيع ، وقد نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن صفقتين ، الحديث .

والحديث في الموطأ بلاغ ، قال أبو مصعب : أخبرنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ، انتهى .

فصل في أحكام البيع

- قوله : ولا يجوز البيع إلى الحصاد ، والدياس ، والقطاف ، وقدوم الحاج ، لأنها تتقدم وتتأخر ، ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة ، وهذه الجهالة يسيرة مستدركة ، لاختلاف الصحابة فيها ، قلت : روى البيهقي في كتاب المعرفة من طريق الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : لا تبيعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأبدار ، ولا إلى الدياس ، انتهى .

فصل فيما يكره

- الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام :