فهرس الكتاب

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو

- الحديث الأول : قال المصنف : وقد صح أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رضي اللّه عنه بعيرين ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : ولني # أحدهما ، فقال : هو لك بغير شيء ، فقال : أما بغير ثمن فلا .

قلت : غريب ، وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : التولية والإقالة والشركة سواء ، لا بأس به .

أخبرنا ابن جريج عن ربيعة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم حديثًا مستفاضًا بالمدينة ، قال : من ابتاع طعامًا ، فلا يبعه حتى يقبضه ، ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه ، أو يوليه ، أو يقيله ، انتهى .

- وحديث أبي بكر : في البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وفيه أن أبا بكر قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم : خذ - بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه - إحدى راحلتي هاتين ، فقال عليه السلام : بالثمن ، الحديث . ليس فيه غير ذلك ، أخرجه في بدء الخلق ،

ورواه أحمد في مسنده ، ولفظه : فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين ، فقال : خذها يا رسول اللّه فاركبها ، فقال عليه السلام : قد أخذتها بالثمن الحديث .

وفي الطبقات لابن سعد وكان أبو بكر قد اشتراهما بثمانمائة درهم من نعم بني قشير ، فأخذ إحداهما ، وهي القصواء ، الحديث .

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن ، و ابن سيرين ، و الشعبي ، و طاوس ، قالوا : التولية بيع .

وأخرج نحوه عن الزهري ، وزاد : ولا بيع حتى يقبض ، انتهى .

فصل