فهرس الكتاب

نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع

- الحديث الثالث : روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري ، قلت روي من حديث جابر ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث أنس ، ومن حديث ابن عباس .

- فحديث جابر : أخرجه ابن ماجه في سننه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار في مسانيدهم ، ورواه الدارقطني ، والبيهقي في سننيهما ، وهو معلول بابن أبي ليلى .

- وأما حديث أبي هريرة : فرواه البزار في مسنده حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا مسلم الجرمي ثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، فذكره سواء ، وزاد فيه : فيكون لصاحبه الزيادة ، وعليه النقصان ، وقال : لا نعلمه يروى # عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه .

- وأما حديث أنس : فأخرجه ابن عدي في الكامل عن خالد بن يزيد القشيري ثنا عبد اللّه بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، بلفظ حديث أبي هريرة ، قال ابن عدي : هذا حديث منكر لا يرويه بهذا الإسناد غير خالد بن يزيد ، وعن خالد أحمد بن بكر البالسي ، وأنا أخاف أن يكون البلاء فيه من أحمد بن بكر لا من خالد ، فإن أحمد ضعيف ، ثم ضعف خالدًا ، وقال : إن أحاديثه لا يتابع عليها ، ومع ضعفه يكتب حديثه ، قال : ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا ، فأردت أن أبين ضعفه .

- وأما حديث ابن عباس : فأخرجه ابن عدي أيضًا عن معلى بن هلال الطحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين ، صاع البائع ، وصاع المشتري ، انتهى . وأسند إلى البخاري ، والنسائي ، وأحمد ، والسعدي في معلى بن هلال أنه كذاب وضّاع ، ووافقهم على ذلك .

- حديث آخر ، مرسل : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، بلفظ حديث جابر .

- حديث آخر : في الباب ، رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان بن عفان ، وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ، ويجعلانه في غرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فنهاهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما ، انتهى .

باب الربا

- الحديث الأول : قال عليه السلام :