فهرس الكتاب

لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

- لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب .

قلت : غريب ، وأسند البيهقي في المعرفة - في كتاب السير عن الشافعي ، قال : قال أبو يوسف : إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : لا ربا بين أهل الحرب ، أظنه قال : وأهل الإسلام ، قال الشافعي : وهذا ليس بثابت ، ولا حجة فيه ، انتهى كلامه .

باب الحقوق . . . . خال

باب الاستحقاق

- حديث : لا عتق فيما لا يملك ابن آدم

أخرجه أبو داود ، والترمذي في الطلاق ، واللفظ للترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ، انتهى . وقال : حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، انتهى . وقد تقدم في كتاب العتق بجميع طرقه ، والكلام عليه .

باب السلم

- قوله : روى عن ابن عباس أنه قال : أشهد أن اللّه تعالى أحل السلف المضمون إلى أجل ، وأنزل فيه أطول آية في كتابه ، وتلا قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }

قلت : رواه الحاكم في المستدرك - في تفسير سورة البقرة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس ، قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله اللّه في الكتاب ، وأذن فيه ، قال اللّه تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } الآية ، انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . وكذلك رواه الشافعي في مسنده ، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن قتادة به ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة به ، ورواه الطبراني في معجمه من حديث همام عن قتادة به ، ورأيت بعض مصنفي زماننا عزا هذا الحديث للبخاري ، وهو غلط ، ولم يخرج البخاري في صحيحه لأبي حسان الأعرج شيئًا ، واسمه مسلم .