فهرس الكتاب

فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم

- فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ، قلت : لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ، ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ ، وهو في كتاب الزكاة ، وحديث بريدة ، وهو في كتاب السير ، وليس فيهما ذلك .

- قوله : عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : ولوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها ،

قلت : رواه عبد الرزاق في مصنفه - في البيوع أخبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر ، فناشدهم ثلاثًا ، فقال له بلال : إنهم ليفعلون ذلك ، قال : فلا تفعلوا ، ولوهم بيعها ، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، انتهى .

ورواه كذلك أبو عبيد في كتاب الأموال ، وقال فيه : ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن ، فإن اليهود ، إلى آخره ، قال أبو عبيد : كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر ، والخنازير في جزية رءُوسهم ، وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ، ونهى عنه عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ، لأنها مال لهم ، وليست بمال للمسلمين ، انتهى .

كتاب الصرف

- الحديث الأول : الذهب بالذهب ، مثلًا بمثل ، الحديث تقدم في الربا .