فهرس الكتاب

شهادة النساء جائزة ، فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه

- الحديث الخامس : قال عليه السلام : - شهادة النساء جائزة ، فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، قلت : غريب ،

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء ، فيما لا يطلع عليه غيرهن ، من ولادات النساء ، وعيوبهن ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة ، وقد تقدم في باب ثبوت النسب ،

وروى عبد الرزاق أيضًا أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر ، قال : لا تجوز # شهادة النساء وحدهن ، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن ، من عورات النساء ، وما يشبه ذلك ، من حملهن وحيضهن ، قال عبد الرزاق : وأخبرنا ابن جريج أنبأ أبو بكر بن عمرو بن سليم مولاهم حدثهم عن ابن المسيب ، مثل حديث ابن عمر هذا ، قال : وحدثني عن أبي النضر عن عروة بن الزبير مثل هذا ، وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة مثله ، انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث على أنه تقبل في الولادة ، والبكارة ، وما لا يطلع عليه الرجال ، شهادة امرأة واحدة ، قال : لأن النساء جمع محلى # بالألف واللام ، فيتناول الأقل ، والشافعي يشترط أربعًا ، ومذهب أحمد كمذهبنا ، ولنا حديث القابلة ، وفيه عن علي ، وعمر ، - فحديث علي

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن جابر الجعفي عن عبد اللّه بن نجي أن عليًا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال ، انتهى . وهذا سند ضعيف ، فإن الجعفي ، وابن نجي فيهما مقال . - طريق آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه - في كتاب الأقضية عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ، انتهى . قال الدارقطني : محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبو عبد الرحمن المدائني ، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش به ، قال في التنقيح : هو حديث باطل لا أصل له ، انتهى . وأسند البيهقي في المعرفة إلى الشافعي ، قال : جرت بيني ، وبين محمد بن الحسن مناظرة ، عند هارون الرشيد ، فقلت له : بأي شيء أخذت في شهادة القابلة وحدها ، قال : بقول علي بن أبي طالب ، فقلت له : إنما رواه عن عليّ رجل مجهول ، يقال له : عبد اللّه بن نجي ، والذي رواه عن ابن نجي جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة ، قال البيهقي : ورواه سويد بن عبد العزيز بن غيلان بن جامع عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن علي ، وسويد هذا ضعيف ، وروى محمد بن عبد الملك الواسطي عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ، وهذا لا يصح ، قال أبو الحسن الدارقطني ، فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه : أبو عبد الرحمن المدائني مجهول ، وقال إسحاق بن راهويه : لو صح حديث علي في القابلة لقلنا به ، ولكن في سنده خلل ، انتهى . - وأما حديث عمر :

فرواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أخبرني إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال ، انتهى .