فهرس الكتاب

لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا شهادة الوالد لولده

- الحديث الأول : قال عليه السلام : - لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا شهادة الوالد لولده ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا المولى لعبده ، ولا الأجير لمن استأجره قلت : غريب ،

وهو في مصنف ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق من قول شريح ، قال عبد الرزاق : حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح ، قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما ، لكن في غيره ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده ، انتهى . وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع ثنا سفيان به ، وأخرجا نحوه عن إبراهيم النخعي ، وقال في الخلاصة : رواه الخصاف بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم .