فهرس الكتاب

أنه عليه السلام وكل بالتزويج عمر بن أبي سلمة ،

- الحديث الثاني : وروي # أنه عليه السلام وكل بالتزويج عمر بن أبي سلمة ، قلت :

أخرجه النسائي في سننه - في النكاح عن حماد بن سلمة ثنا ثابت حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها يخطبها ، فأرسلت إليه إني امرأة مصبية ، وإني غَيْرى ، وإنه ليس أحد من أوليائي شاهدًا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما كونك غَيْرى ، فسأدعو اللّه ، فيذهب غَيْرتك ، وأما كونك مصبية ، فإن اللّه سيكفيك صبيانك ، وأما أن أحدًا من أوليائك ليس شاهدًا فليس أحد من أوليائك لا شاهد ولا غائب إلا سيرضاني ، فقالت أم سلمة : قم يا عمر فزوج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فزوجه إياها ، انتهى . ورواه أحمد ، وابن راهويه ، وأبو يعلى في مسانيدهم ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الرابع والتسعين ، من القسم الأول ، والحاكم في المستدرك - في فضائل أم سلمة وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، واسم ابن عمر بن أبي سلمة سعيد ، ولم يسمه حماد بن سلمة ، وسماه غيره ، انتهى . ورواه في كتاب النكاح من حديث يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة ، فذكره وقال : صحيح على شرط مسلم ، انتهى . وعجبت من عبد الحق كيف ذكر هذا الحديث في النكاح ، وعزاه لابن سنجر فقط ، وأهمل هذه الكتب جميعها ، وقال : وابن عمر بن أبي سلمة لا يعرف ، انتهى . قلت : تقدم للحاكم أن اسمه سعيد ، وقال في التنقيح : ورواية ثابت عنه تقوي أمره ، انتهى .

وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة ، فزوجها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، وهو يومئذٍ غلام صغير ، انتهى . قال ابن الجوزي في التحقيق : في هذا الحديث نظر ، لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ، فكيف يقال لمثل هذا : زوّج ؟ وبيانه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع ، ومات عليه السلام ، ولعمر تسع سنين ، فعلى هذا يحمل قولها لعمر : قم فزوّج ، على المداعبة للصغير ، ولو صح أن الصغير زوجها ، فلأنه عليه السلام لا يحتاج إلى ولي ، لأنه مقطوع بكفاءته ، ويؤيده ما

رواه الدارقطني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ، قال : لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر ، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى . وأبو هارون فيه مقال ، وقال صاحب التنقيح : قوله : إنه عليه السلام مات ولعمر تسع سنين بعيد ، وإن كان قد قاله الكلاباذي ، وغيره ، فإن ابن عبد البر قال : إنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة ، ويقوي هذا ما

أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أيقبِّل الصائم ؟ فقال عليه السلام : سل هذه ، فأخبرته أم سلمة أنه عليه السلام يصنع ذلك ، فقال عمر : يا رسول اللّه قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : أما واللّه إني لأتقاكم للّه وأخشاكم له ، انتهى . وظاهر هذا أن عمر كان كبيرًا ، وقد قيل : إن عمر المقول له : زوّج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب ، والمعنى أنها رضيت ، والمزوّج لها هو سلمة بن أبي سلمة ، يدل عليه

ما رواه سعيد بن يحيى الأموي ، حدثني أبي ثنا محمد بن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي نجيح ، وعن أبان بن صالح عن عطاء بن أبي رباح ، ومجاهد عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة حمزة بن عبد المطلب سلمة بن أبي سلمة ، فماتا قبل أن يجتمعا ، فكان عليه السلام يقول : هل حزنت سلمة ، وهو كان زوّج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمه ، انتهى .

وروى ابن سعد في الطبقات - في ترجمة أم سلمة أخبرنا عبد اللّه بن نمير ثنا أبو حيان التيمي عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : قالت أم سلمة : لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فكلمني بينه وبيني حجاب ، فخطب إليّ نفسي ، فقلت : يا رسول اللّه إني امرأة أدبر مني سني ، وإني أم أيتام ، وإني امرأة شديدة الغيرة ، فقال عليه السلام : أما ما ذكرت من غيرتك فسيذهبها اللّه ، وأما ما ذكرت من أيتامك ، فعلى اللّه وعلى رسوله ، قالت : فأذنت له في نفسي ، فتزوجني ، انتهى . وهذا متن غريب .

- حديث آخر :

أخرجه أبو داود في كتاب القضاء عن ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللّه أنه سمعه يقول : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ، وقلت له : إني أردت الخروج إلى خيبر ، فقال : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا ، فإن ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته ، انتهى . وأعله ابن القطان بابن إسحاق ، وأنكر على عبد الحق سكوته عنه ، فهو صحيح عنده . - قوله : وقد صح أن عليًا رضي اللّه عنه وكل عقيلًا ، وبعدما أسن ، وكل عبد اللّه بن جعفر ، قلت : أخرجه البيهقي عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كان علي يكره الخصومة ، وكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر عقيل وكلني ، وأخرج أيضًا عن علي أنه وكل عبد اللّه بن جعفر بالخصومة . بقية الأبواب ليس فيها شيء كتاب الدعوى

- حديث واحد : قال عليه السلام : - ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه . قلت :

أخرجه البخاري في ومسلم في القضاء عن وائل بن حجر ، قال : جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : يا رسول اللّه إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال عليه السلام للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول اللّه الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع عن شيء ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال عليه السلام ، لما أدبر : أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ، ليلقين اللّه ، وهو عنه معرض ، انتهى .

- حديث آخر : أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن الأشعث بن قيس ، قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال لي عليه السلام : ألك بينة ؟ قلت : لا ، فقال عليه السلام لليهودي : احلف ، قلت : يا رسول اللّه إذًا يحلف ويذهب بمالي ، فأنزل اللّه تعالى : { إن الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم } إلى آخر الآية ، انتهى .

وفي لفظ للبخاري في الرهن ومسلم في الأيمان عن ابن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي اللّه ، وهو عليه غضبان ، قال : فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا ، قال صدق ، فيّ نزلت ، كان بيني وبين رجل أرض باليمن ، فخاصمته إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فقال : شاهداك ، أو يمينه ، قلت : إذًا يحلف ولا يبالي ، فقال عليه السلام : من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي اللّه وهو عليه غضبان ، فأنزل اللّه تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم ثمنًا قليلًا } إلى قوله : { ولهم عذاب أليم } ، انتهى . باب اليمين