فهرس الكتاب

من كان حالفًا فليحلف باللّه ، أو ليذر

- الحديث الثاني : حديث : - من كان حالفًا فليحلف باللّه ، أو ليذر تقدم في الأيمان .

- الحديث الثالث : قال عليه السلام لابن صوريا الأعور : - أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى أن حكم الزنا في كتابكم هذا ؟ ، قلت :

أخرجه مسلم في الحدود عن عبد اللّه بن مرة عن البراء بن عازب ، قال : مر على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يهودي محمم ، فدعاهم ، فقال : هكذا تجدون حد الزاني ؟ قالوا : نعم ، فدعا رجلًا من علمائهم ، فقال له : نشدتك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى ، أن هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ فقال : اللّهم لا ، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد ، حد الزاني في كتابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فاجتمعنا على التحميم ، والجلد ، وتركنا الرجم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : اللّهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ، فأمر به ، فرجم ، انتهى . قال الشراح : وهذا الرجل هو عبد اللّه بن صوريا ، وكان أعلم من بقي منهم بالتوراة .

وقد صرح باسمه في سنن أبي داود عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له - يعني لابن صوريا - : أذكركم باللّه الذي نجاكم من آل فرعون ، وأقطعكم البحر ، وظلل عليكم الغمام ، وأنزل عليكم المنّ والسلوى ، وأنزل التوراة على موسى ، أتجدون في كتابكم الرجم ؟ قال : ذكرتني بعظيم ، ولا يسعني أن أكذبك ، وساق الحديث ، انتهى . وهو مرسل ، وجعله شيخنا علاء الدين مسندًا من رواية ابن عباس ، مقلدًا لغيره في ذلك ، وهو وهم ، ولم يخرجه أبو داود إلا مرسلًا ، هكذا ذكره في كتاب الأقضية . - أحاديث الباب :

أخرج أبو داود عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه ، قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا ، فقال : ائتوني بأعلم رجلين منكم ، فأتوه بابني صوريا ، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ قالا : نجد فيها ، إلى آخره . وقد تقدم في الشهادات ، قال المنذري في مختصره : وقوله بابني صوريا ، لعله أراد عبد اللّه بن صوري - بضم الصاد ، وفتح الراء - وقيل : بكسرها ، وكنانة بن صوريا - بضم الصاد ، وكسر الراء ، والمد - فيكون قد ثناهما على لفظ أحدهما : أو يكون عبد اللّه أيضًا يقال فيه : ابن صوريا ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه أبو داود أيضًا عن عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ، ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم - يعني لليهود - : أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ ، انتهى . وفيه انقطاع . - حديث آخر :

رواه الطبراني في معجمه حدثنا بكر بن سهل ثنا عبد اللّه بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : { إن أوتيتم هذا فخذوه ، وإن لم تؤتوه فاحذروا } قال : هم اليهود زنت منهم امرأة ، وقد كان اللّه تعالى حكم في التوراة في الزنا الرجم ، فنفسوا أن يرجموها ، وقالوا : انطلقوا إلى محمد ، فعسى أن يكون عنده رخصة ، فاقبلوها ، فأتوه ، فقالوا : يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت ، فما تقول فيها ؟ فقال عليه السلام : كيف حكم اللّه في التوراة في الزاني ؟ فقالوا : دعنا من التوراة ، فما عندك في ذلك ؟ فقال : ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم ، فأتوه ، فقال لهم : بالذي نجاكم من آل فرعون ، وبالذي فلق البحر فأنجاكم ، وأغرق آل فرعون ، إلا أخبرتموني ما حكم اللّه في التوراة في الزاني ؟ فقالوا : حكم اللّه الرجم ، انتهى . قوله : وهو مأثور عن عثمان رضي اللّه عنه - يعني جواز الفداء عن اليمين بالمال - ، قلت : قال البيهقي في كتاب المعرفة - في كتاب أدب القاضي : قال الشافعي رحمه اللّه : بلغني أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين فافتداها بمال ، وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء ، فيقال : هذا بيمينه ، وقال في آخر الباب وفي كتاب المستخرج لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي : وفيه إرسال ، أن رجلًا استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم ، فلما تقاضاه ، قال له : إنما هي أربعة آلاف ، فخاصمه إلى عمر ، فقال : تحلف أنها سبعة آلاف ؟ فقال عمر : أنصفك ، فأبى عثمان أن يحلف ، فقال له عمر : خذ ما أعطاك . انتهى . - وفي الباب عن جماعة ، فروى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا إسماعيل بن عياش عن شريك بن عبد اللّه ثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه ، قال : عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه ، فقضى لحذيفة بالبعير ، وأن عليه اليمين ، فقال حذيفة : أفتدي يميني منك بعشرة دراهم ، فأبى الرجل ، فقال حذيفة : بعشرين ، فأبى ، قال : بثلاثين ، فأبى ، قال : بأربعين ، فأبى ، فقال حذيفة : أتظن أني لا أحلف على مالي ، فحلف عليه حذيفة ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة ، قال : زعموا أن حذيفة عرف جملًا له سرق ، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين ، فصارت على حذيفة يمين ، فأراد أن يفتدي يمينه بعشرة دراهم ، فأبى الرجل ، فقال : عشرون ، فأبى ، فقال : ثلاثون ، فأبى ، فقال : أربعون ، فأبى ، فقال حذيفة : أأترك جملي ؟ ! فحلف أنه جمله ما باعه ، ولا وهبه ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه الوسط عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم ، ثم قال : ورب هذا البيت لو حلفت لحلفت صادقًا ، وإنما شيء افتديت به يميني ، انتهى . ومعاوية بن يحيى هذا هو الصدفي ، ضعفوه . - حديث آخر :

أخرجه الطبراني في معجمه عن الأشعث بن قيس ، قال : لقد افتديت يميني مرة بسبعين ألف درهم ، وذلك أني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : من اقتطع حق مسلم بيمين لقي اللّه وهو عليه غضبان ، انتهى . - حديث آخر : في الصحيحين عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة ، فذكر حديث القسامة ، إلى أن قال : وقد كانت هذيل خلعوا خليعًا لهم في الجاهلية ، فطرق أهل بيت بالبطحاء ، فانتبه له رجل منهم ، فحذفه بالسيف فقتله ، فجاءت هذيل ، وأخذوا اليماني ، فرفعوه إلى عمر رضي اللّه عنه بالموسم ، فقالوا : قتل صاحبنا ، فقال : يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه ، قال : فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا ، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم ، فافتدى يمينه منهم بألف درهم ، فأدخلوا مكانه رجلًا آخر ، انتهى . - حديث آخر : روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر ، قال : سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين ، فيريد أن يفتدي يمينه ، فقال : كانوا يفعلون ذلك ، وقد افتدى عبيد السهام - وكان من الصحابة - يمينه بعشرة آلاف ، وكان ذلك في إمارة مروان ، والصحابة بالمدينة كثير ، انتهى . - حديث آخر : روى ابن سعد في الطبقات أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي أن مسروقًا افتدى يمينه بخمسين درهمًا ، انتهى . باب التحالف