فهرس الكتاب

حديث أكل أولادك نحلت مثل هذا

- الحديث الثالث : حديث أكل أولادك نحلت مثل هذا ؟ ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة عن النعمان بن بشير ، قال : إن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أكلّ ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : فارجعه ، زاد مسلم في لفظ : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال بلى ، قال : فلا إذن ، انتهى . أخرجه البخاري ، ومسلم في الهبة ، وأبو داود في االبيوع ، والنسائي في النحل ، والترمذي ، وابن ماجه في الأحكام أخرجوه من غير وجه عن النعمان بن بشير بألفاظ مختلفة ، والمعنى واحد ، وفي لفظ للدارقطني : أن الذي نحله أبو النعمان للنعمان كان حائطًا من نخل ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : الحائط هو المخرف ذو النخل والشجر والزرع ، انتهى . قال البيهقي في المعرفة : في الحديث دلالة على أمور : منها حسن الأدب في أن لا يفضل أحد بعض ولده على بعض في نحل ، فيعرض في قلبه شيء يمنعه من برّه ، لأن كثيرًا من قلوب الناس جبلت على القصور في البر إذا أوثر عليه ، ومنها أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز ، وإلا لكان عطاؤه وتركه سواء ، قال الشافعي : وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل ، وفضل عمر ابنه عاصمًا بشيء أعطاه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ، ومنها رجوع الوالد في هبته للولد ، انتهى . ومذهب أحمد وجوب التساوي بين الولد ، وإن نحل بعضهم وجب الرجوع فيه ، آخذًا بظاهر الحديث ، هكذا نقله ابن الجوزي في التحقيق ، واستدل للقائلين بعدم وجوب الرجوع بما رواه سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء ، انتهى . ورواه ابن عدي ، وقال : لا أعلم يرويه عنه غير إسماعيل بن عياش ، وهو قليل الحديث ، ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئًا أنكر مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عباس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال في التنقيح : وسعيد بن يوسف تكلم فيه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، انتهى .