فهرس الكتاب

1 لا يرجع الواهب في هبته ، إلا الوالد فيما

- 1 لا يرجع الواهب في هبته ، إلا الوالد فيما يهب لولده ، قلت :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر ، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يحل لرجل أن يعطي # عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والثمانين ، من القسم الثاني ، والحاكم في المستدرك - في كتاب البيوع ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب ، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده ، انتهى . ورواه أحمد في مسنده ، والطبراني في معجمه ، والدارقطني في سننه ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، أخبرنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا . - طريق آخر :

أخرجه النسائي . وابن ماجه عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده زاد النسائي : والعائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه ، انتهى . قال الدارقطني في علله : هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب ، واختلف عليه فيه ، فرواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر ، وابن عباس ، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ولعل الإسنادين محفوظان ، ورواه أسامة بن زيد ، والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته دون ذكر الوالد يرجع في هبته ، ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلًا ، وتابعه إبراهيم بن طهمان ، وعبد الوارث عن عامر الأحول ، انتهى كلامه ، ومما استدل به الخصوم على منع الرجوع في الهبة حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مرفوعًا : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، انتهى . زاد أبو داود : قال قتادة : لا نعلم القيء إلا حرامًا ، انتهى . وهو أقوى في الحجة من حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعًا : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، انتهى . قال ابن القطان : أخرجهما البخاري ، ومسلم .