فهرس الكتاب

أنه عليه السلام أجاز العمرى ، وأبطل شرط المعمر ،

- الحديث الخامس : روي أنه عليه السلام أجاز العمرى ، وأبطل شرط المعمر ، قلت .

قال البخاري ، ومسلم عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : العمرى لمن وهبت له انتهى

وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ، فإنه من أعمر عمرى ، فإنها للذي أعمرها حيًا وميتًا ، ولعقبه ، انتهى .

وأخرج أيضًا عن أبي الزبير عن جابر ، قال : أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها ، ثم توفي ، وتوفيت بعده ، وتركت ولدًا له ، وله إخوة بنون للمعمرة ، فقال ولد المعمرة : رجع الحائط إلينا ، وقال بنو المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته ، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان ، فدعا جابرًا ، فشهد على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق ، ثم كتب إلى عبد الملك ، فأخبره بذلك ، وأخبره بشهادة جابر ، فقال عبد الملك : صدق جابر ، فأمضى ذلك طارق ، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم ، انتهى .

وأخرجه أبو داود ، والنسائي عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أعمر عمرى فهي له ولعقبه ، يرثها من يرث من عقبه ، انتهى .

وأخرجه أبو داود عن طارق المكي عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل ، فماتت ، فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها ، وله إخوة ، فقال عليه السلام : هي لها حياتها وموتها ، قال : كنت تصدقت بها عليها ، قال : ذلك أبعد لك منها ، انتهى . قال ابن القطان : إسناده كلهم ثقات ، وطارق المكي هو قاضي مكة ، مولى عثمان بن عفان ، وهو ثقة ، قاله أبو زرعة ، انتهى كلامه .

ورواه أحمد في مسنده حدثنا روح ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا : نحن فيه شرع سواء ، فأبى # ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثًا ، انتهى . قال في االتنقيح : رواته كلهم ثقات ، انتهى .

وأخرج البخاري ، ومسلم عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : العمرى # جائزة ، انتهى . ويشكل على هذا ما

أخرجه مسلم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللّه ، قال : إنما العمرى # التي أجاز رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، قال معمر : كان الزهري يفتي به ، انتهى .

- الحديث السادس : حديث نهي # عن بيع وشرط ، تقدم أوائل البيوع .