فهرس الكتاب

أنه عليه السلام أجاز العمرى # ، ورد الرقبى # ،

- الحديث السابع : روي أنه عليه السلام أجاز العمرى # ، ورد الرقبى # ، قلت : غريب ، ومذهب أحمد كقول أبي يوسف في جواز الرقبى # ، قياسًا على العمرى # ، واستدل لهما ابن الجوزي في التحقيق بأحاديث : منها

ما أخرجه النسائي ، وابن ماجه عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعًا : لا عمرى # ولا رقبى # ، فمن أعمر شيئًا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته ، انتهى . وصحح الترمذي في كتابه حديثًا من رواية حبيب عن ابن عمر ، وهو حديث : بني الإسلام على خمس ، وفيه اختلاف ، بيّنه الدارقطني في علله فقال : هذا حديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب عن ابن عمر مرفوعًا كذلك ، ورواه يزيد بن أبي زياد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعًا في الرقبى # دون العمرى # ، ورواه مسعر عن حبيب به في العمرى # دون الرقبى # ، ورواه أيوب السختياني ، وعمرو بن دينار ، وكامل أبو العلاء عن حبيب به موقوفًا ، وهو أشبه بالصواب ، انتهى . وبحديث

أخرجه أبو داود ، والنسائي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ترقبوا ، أو لا تعمروا ، فمن أعمر عمرى # ، أو أرقب رقبى # ، فهي سبيل الميراث ، انتهى . وأخرجه النسائي عن عبد الكريم عن عطاء مرسلًا ، وأخرجه الأربعة عن أبي الزبير عن جابر ، وفي سنده ومتنه اختلاف . وبحديث :

أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه وأحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئًا فهو لمعمره حياته ومماته ، ولا ترقبوا ، فمن أرقب شيئًا فهو سبيله ، انتهى . وأخرجه النسائي عن ابن طاوس عن أبيه به ، بلفظ : العمرى # للوارث ، وبلفظ : العمرى # جائزة . وبحديث :

أخرجه النسائي عن حجاج بن أرطأة # عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا : من أعمر عمرى # ، فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى # ، فهي لمن أرقبها جائزة ، وفيه اختلاف ذكره النسائي في سننه . كتاب الإجارات