فهرس الكتاب

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - يعني قفيز الطحان

- الحديث السابع : قال المصنف : وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - يعني قفيز الطحان - . قلت :

أخرج الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما - في كتاب البيوع عن عبيد اللّه بن موسى ثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري ، قال : نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان ، انتهى . وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن المبارك ثنا سفيان به ، وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني ، وقال فيه : نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، هكذا مبنيًا للفاعل ، كما قاله المصنف ، وتعقبه ابن القطان في كتابه ، وقال : إني تتبعته في كتاب الدارقطني من كل الروايات ، فلم أجده إلا هكذا : نهى عن عسب الفحل ، وقفيز الطحان ، مبنيًا للمفعول ، قال : فإن قيل : لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعًا ، قلت : إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه ، ولعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك ، فإنما يقبل فيه فعله لا قوله ، انتهى كلامه . باب ضمان الأجير

- قوله : روي عن عمر ، و علي رضي اللّه عنهما : أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك ، قلت : روى البيهقي من طريق الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ ، وقال : لا يصلح للناس إلا ذلك ، انتهى . وأخرج أيضًا عن خلاس عن علي أنه كان يضمن الأجير ، قال البيهقي : الأول فيه انقطاع بين أبي جعفر ، وعلي ، والثاني يضعفه أهل الحديث ، ويقولون : أحاديث خلاس عن علي من كتاب ، قال : ورواه جابر الجعفي عن الشعبي عن علي ، وجابر الجعفي ضعيف ، ولكن إذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض قويت ، انتهى . وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن علي بن الأقمر ، قال : أتى شريحًا رجل ، وأنا عنده ، فقال : دفع لي هذا ثوبًا لأصبغه ، فاحترق بيتي ، فاحترق ثوبه في بيتي ، قال : ادفع إليه ثوبه ، قال : كيف أدفع إليه ثوبه ، وقد احترق بيتي ؟ ! قال : أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع له أجرك ؟ انتهى . واستدل ابن الجوزي في التحقيق على أنه لا ضمان على الأجير المشترك ، بما رواه الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد اللّه بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الجمحي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، قال : لا ضمان على مؤتمن ، انتهى . قال في التنقيح : هذا إسناد لا يعتمد عليه ، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد ، وغيره ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وعبد اللّه بن شبيب ضعفوه ، انتهى . والمسألة فيها ثلاثة مذاهب : أحدها : يضمن مطلقًا ، وبه قال مالك ، الثاني : لا يضمن مطلقًا ، وهو مذهبنا ، الثالث : يضمن ما تلف بصنعه ، ولا يضمن بغير صنعه ، وبه قال أحمد ، واللّه أعلم . فائدة : قال البخاري في صحيحه - في كتاب الإجارات - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما : وقال ابن عمر : أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرًا من خلافة عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر ، وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ، حدثني موسى بن إسماعيل ثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد اللّه بن عمر ، قال : أعطى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها ، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه ، وأن رافع بن خديج حدث أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، وقال عبيد اللّه ، عن نافع عن ابن عمر : حتى أجلاهم عمر ، انتهى . وكأن البخاري رحمه اللّه قصد التشنيع على أصحابنا في هذه المسألة ، ولا حجة له في هذا الحديث ، لأن مذهبنا أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، إلا إذا كانت الإجارة لنفسه ، أما إذا كانت لغيره ، كالوكيل ، والوصي ، وقيم الوقف ، والإمام ، فإنها لا تنفسخ ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين كلهم ، واللّه أعلم . [ بقية الأبواب ليس فيها شيء ] كتاب المكاتب