فهرس الكتاب

أيما عبد كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة

- الحديث الأول : قال عليه السلام : - أيما عبد كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد ، قلت :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة : أبو داود ، والنسائي في العتق ، والترمذي في البيوع ، وابن ماجه في الأحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد ، انتهى . بلفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، أو قال : عشرة دراهم ، ثم عجز فهو رقيق ، انتهى . وقال : غريب ، ولفظ ابن ماجه : أيما عبد كوتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، ثم عجز ، فهو رقيق ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه عن عباس الجريري عن عمرو بن شعيب به ، وكذلك الحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، كلاهما بلفظ أبي داود ،

وأخرج النسائي في سننه عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال : يا رسول اللّه إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة : لا يجوز شرطان في بيع ، ولا بيع وسلف جميعًا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبًا على مائة درهم ، فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة أوقية ، فقضاها إلا أوقية ، فهو عبد ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث ، قال النسائي : هذا حديث منكر ، وهو عندي خطأ ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي ، ثم قال : وعطاء هذا هو الخراساني ، ولم يسمع من عبد اللّه بن عمرو شيئًا ، ولا أعلم أحدًا ذكر لعطاء سماعًا من عبد اللّه بن عمرو ، انتهى . واعلم أن النسائي ، وابن حبان لم ينسباه - أعني عطاء - وذكره ابن عساكر في أطرافه - في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد اللّه بن عمرو ، ولم يذكر في كتابه لعطاء الخراساني عن عبد اللّه بن عمرو شيئًا ، وكأنه وهم في ذلك ، فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخراساني ، وهو جاء منسوبًا في مصنف عبد الرزاق ، فقال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره .