فهرس الكتاب

أعتقها ولدها

- الحديث الثالث : حديث أعتقها ولدها تقدم في الاستيلاد ، وإجماع الصحابة على أن ولد المغرور حر بالقيمة ، تقدم في الدعوى .

[ فصل - باب من يكاتب عن العبد - باب كتابة العبد المشترك خالية ] باب موت المكاتب وعجزه - قوله : قال علي رضي اللّه عنه : إذا توالى على المكاتب نجمان ، رد في الرق ، قلت :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - في البيوع حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي ، قال : إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه ، رد في الرق ، انتهى . ورواه البيهقي في سننه من حديث الحارث عن علي . - قوله : روي عن ابن عمر أن مكاتبة له عجزت عن نجم ، فردها ، قلت : غريب ،

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ، وابن أبي زائدة عن أبان بن عبد اللّه البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار ، فأداها إلا مائة ، فرده في الرق ، انتهى . - قوله : قال علي ، وابن مسعود في المكاتب يموت وله مال : يقضي ما عليه من ماله ، ويعتق في آخر جزء من أجزاء حياته ، وعن زيد بن ثابت تبطل الكتابة بموت عبد ، قلت : أخرج البيهقي عن الشعبي ، قال : كان زيد بن ثابت يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، لا يرث ولا يورث ، وكان علي يقول : إذا مات المكاتب وترك مالًا ، قسم ما ترك على ما أدى ، وعلى ما بقي ، فما أصاب ما أدى فللورثة ، وما أصاب ما بقي فلمواليه ، وكان عبد اللّه يقول : يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ، ولورثته ما بقي ، وروى أيضًا من طريق الشافعي ثنا عبد اللّه بن الحارث عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ، ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته ، قال : يقضى عنه ما بقي من كتابته ، وما كان من فضل فلبنيه ، فقلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : زعموا أن علي بن أبي طالب كان يقضي به ، وروى أيضًا من طريق الشافعي ثنا عبد اللّه بن الحارث عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : يقضى عنه ما عليه ، ثم لبنيه ما بقي ، وقال عمرو بن دينار : ما أراه لبنيه ، وإنما لسيده قال الشافعي : وبقول عمرو بن دينار نقول ، وهو قول زيد بن ثابت ، قال البيهقي : وهو أيضًا قول ابن عمر ، وعائشة ، وإحدى الروايتين عن عمر ، انتهى . وروى ابن يونس في تاريخ مصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق ، قال : كنت عند محمد بن أبي بكر ، وهو على مصر ، لعلي بن أبي طالب ، فكتب محمد إلى علي في مكاتب مات ، وترك مالًا ، فكتب إليه علي : خذ منه بقية مكاتبته ، فادفعها إلى مواليه ، وما بقي فلعصبته ، انتهى . وروى عبد الرزاق في مصنفه - في الحدود أخبرنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا ، وعن مسلم زنى بنصرانية ، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته ، وأولادًا أحرارًا ، فكتب إليه علي : أما اللذان تزندقا ، فإن تابا ، وإلا فاضرب أعناقهما ، وأما المسلم ، فأقم عليه الحد ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها ، وأما المكاتب ، فيؤدي بقية كتابته ، وما بقي فلولده الأحرار ، انتهى .