فهرس الكتاب

لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : - لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق ، قلت : غريب ،

وأخرج ابن ماجه في سننه - في الطلاق عن ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل ، فقال : يا رسول اللّه إن سيدي زوجني أمته ، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ، قال : فصعد النبي صلى اللّه عليه وسلم المنبر ، وقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ، انتهى . وابن لهيعة ضعيف ، وأخرجه الدارقطني في سننه عن بقية عن أبي الحجاج المهري ، وبقية غالب شيوخه مجاهيل ، وهذا منهم ، وأخرجه ابن عدي في الكامل عن الفضل بن المختار عن عبيد اللّه بن موهب عن عصمة بن مالك ، قال : جاء مملوك إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : يا رسول اللّه إن سيدي زوجني أمته ، الحديث . باب الحجر للفساد - قوله : ومن مذهب ابن عمر في - القارن - لا يجزئه إلا بدنة ، وهي جزور ، أو بقرة ، ولا يجزئه شاة ، قلت : غريب ، وروى الطبراني في كتاب مسند الشاميين حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد اللّه بن عمر ، كان يقول : لا أعلم الهدي إلا من الإبل ، والبقر ، وكان عبد اللّه بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر ، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئًا ، انتهى .

ورواه مالك في الموطأ - في الحج أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول : - ما استيسر من الهدي - ، بدنة ، أو بقرة ، انتهى . يعني قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فما استيسر من الهدي } فصل في حد البلوغ - قوله : عن ابن عباس في قوله تعالى : { حتى يبلغ أشده } إن أشد الصبي ثمان عشرة سنة ، قلت : غريب ، ونقل عن البغوي أنه قال عن ابن عباس : { حتى إذا بلغ أشده } نهاية قوته ، وغاية شبابه ، واستوائه ، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين ،

وروى الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن أحمد بن لبيد ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا صدقة بن يزيد عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : { حتى إذا بلغ أشده } قال : ثلاث وثلاثون سنة ، وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم ، انتهى . ورواه ابن مردويه في تفسيره عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله : { حتى إذا بلغ أشده } قال : تسعًا وثلاثين سنة .

باب الحجر بسبب الدين

- حديث واحد : قال عليه السلام : - لصاحب الحق يد ولسان ، قلت :

رواه الدارقطني في سننه حدثنا أبو علي الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد عن مكحول ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن لصاحب الحق اليد واللسان ، انتهى . وهو مرسل ،

ورواه ابن عدي في الكامل عن محمد بن معاوية أبي معاوية النيسابوري ثنا بقية عن محمد بن زياد عن أبي عتبة # الخولاني ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لصاحب الحق اليد واللسان ، انتهى .

وأخرج البخاري في الاستقراض ، ومسلم في البيوع عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل يتقاضاه ، فأغلظ له ، فهمَّ به أصحابه ، فقال : دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالًا ، انتهى .

كتاب المأذون

- حديث واحد : قال عليه السلام : - الزارع يتاجر ربه ، قلت : غريب جدًا .

كتاب الغصب