فهرس الكتاب

أطعموها الأسارى

- الحديث الثالث : قال عليه السلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضاء صاحبها : - أطعموها الأسارى ، قلت : روي من حديث رجل من الأنصار ، ومن حديث أبي موسى . - فحديث الرجل :

رواه أبو داود في سننه - في أول البيوع حدثنا محمد بن العلاء ثنا ابن إدريس أنبأ عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار ، قال : خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جنازة ، فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو على القبر يوصي الحافر : أوسع من قِبل رجليه ، أوسع من قِبل رأسه ، فلما رجع استقبله داعي امرأة ، فجاء وجيء بالطعام ، فوضع يده ، ثم وضع القوم ، فأكلوا ، فنظر آباؤنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يلوك لقمة في فيه ، ثم قال : إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة ، يا رسول اللّه ، إني أرسلت إلى البقيع ليشتري لي شاة ، فلم أجد ، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بثمنها ، فلم يوجد ، فأرسلت إلى امرأته ، فأرسلت بها إلي ، فقال عليه السلام : أطعميه الأسارى ، انتهى . ورواه أحمد في مسنده حدثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلًا من الأنصار ، قال ، فذكره ، وهذا سند الصحيح ، إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في الصحيح ، وخرج له البخاري في جزئه - في رفع اليدين وقال فيه ابن سعد : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولا يضره قول أبي داود : عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ، ليس بشيء ، فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده ، والله أعلم ، ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم بن كليب به ، قال محمد بن الحسن : ولو كان هذا اللحم باقيًا على ملك مالكه الأول ، لما أمر به النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يطعم للأسارى ، ولكن لما رآه خرج من ملك الأول ، وصار مضمونًا على الذي أخذه ، أمر بإطعامه لأن من ضمن شيئًا فصار له من وجه غصب ، فإن الأولى أن يتصدق به ، ولا يأكله ، وكذلك ربحه ، انتهى كلامه . وأخرجه الدارقطني في سننه - في الضحايا عن حميد بن الربيع ثنا ابن إدريس به ، وحميد بن الربيع هو الخزار - بخاء معجمة ، وزاي مكررة - قال ابن الجوزي في التحقيق : كذاب ، وتعقبه صاحب التنقيح فقال : وثقه عثمان بن أبي شيبة ، وقد تابعه محمد بن العلاء ، كما رواه أبو داود . انتهى . وأخرجه أيضًا عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به ، ثم أخرج عن عبد الواحد بن زياد ، قال : قلت لأبي حنيفة : من أين أخذت قولك في الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه : إنه يتصدق بالربح ؟ قال : أخذته من حديث عاصم بن كليب هذا ، انتهى . - وأما حديث أبي موسى :

فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن القاسم الطائي ثنا بشر بن الوليد ثنا أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زار قومًا من الأنصار في دارهم ، فذبحوا له شاة ، فصنعوا له منها طعامًا ، فأخذ من اللحم شيئًا ليأكله ، فمضغه ساعة لا يسيغه ، فقال : ما شأن هذا اللحم ؟ قال : شاة لفلان ذبحناها ، حتى يجيء نرضه من ثمنها ، فقال عليه السلام : أطعموها الأسارى ، انتهى . ورواه في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن القاسم الطائي ثنا بشر بن الوليد به ، والمصنف استدل بالحديث على أن الغاصب يملك العين المغصوبة إذا غيرها تغييرًا يخرجها عن أصلها ، ووجه الحجة أن ملك صاحبها زال عنها بذلك ، ولولا ذلك لكان يأمر بردها عليه ، واحتج الخصم بحديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ،

أخرجه الدارقطني في سننه - في البيوع عن عمارة بن حارثة الضمري عن عمرو بن يثربي ، قال : شهدت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع بمنى ، فسمعته يقول : لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه ، فقلت له : يا رسول اللّه أرأيت إن لقيت غنم ابن عم لي ، فأخذت منها شاة ، فاجتزرتها أعليّ في ذلك شيء ، قال : إن لقيتها تحمل شفرة وأزنادًا ، فلا تمسها ، انتهى . وإسناده جيد ، وأخرج نحوه عن أنس بإسنادين : في الأول مجاهيل ، وفي الثاني علي بن زيد بن جدعان ، والله أعلم .