فهرس الكتاب

الشفعة لشريك لم يقاسم

- الحديث الأول : قال عليه السلام : - الشفعة لشريك لم يقاسم ، قلت : غريب ،

وأخرجه مسلم عن عبد اللّه بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة ، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذ باع ، ولم يؤذنه ، فهو أحق به ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه ، وقال : لم يقل في هذا الحديث : لم يقسم ، إلا ابن إدريس ، وهو من الثقات الحفاظ ، انتهى ،

وأخرجه مسلم أيضًا عن ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه ، فيأخذ أو يدع ، فإن أبى ، فشريكه أحق به حتى يؤذنه ، انتهى .