فهرس الكتاب

لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : - لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط ، قلت :

رواه البزار في مسنده حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا شفعة إلا في ربع أو حائط ، ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، انتهى . وقال : لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا جابرا ، انتهى . كتاب القسمة