فهرس الكتاب

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم باشر القسمة في المغانم والمواريث

- الحديث الأول : روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم باشر القسمة في المغانم والمواريث ، وجرى التوارث بها من غير نكير ، قلت : أما قسمة المغانم ، وأما قسمة المواريث ، فمنها

ما أخرج البخاري عن هزيل بن شرحبيل ، قال : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأْت ابن مسعود ، فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال { لقد ضللت إذًا ، وما أنا من المهتدين } ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى اللّه عليه وسلم : للابنة النصف ، ولبنت الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللّه أن امرأة سعد بن الربيع ، قالت : يا رسول اللّه إن سعدًا هلك ، وترك ابنتين ، وأخاه ، فعمد أخوه ، فقبض ما ترك سعد ، وإنما تنكح النساء على أموالهن ، فقال عليه السلام : ادع لي أخاه ، فجاء ، فقال : ادفع إلى ابنتيه الثلثين ، وإلى امرأته الثمن ، ولك ما بقي ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . - حديث آخر :

أخرجه النسائي عن عبد اللّه بن شداد عن ابنة حمزة ، قالت : مات مولى لي ، وترك ابنة ، فقسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ، ولها النصف ، انتهى . وفيه كلام ، تقدم في الولاء . كتاب المزارعة