فهرس الكتاب

أنه عليه السلام نهى عن المخابرة ،

- الحديث الثاني : روي أنه عليه السلام نهى عن المخابرة ، قلت : روي من حديث جابر ، ومن حديث رافع بن خديج . - فحديث جابر :

أخرجه مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللّه ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة ، قال عطاء : فسرها لنا جابر ، قال : أما المخابرة : فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل ، فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر ، والمحاقلة : بيع الزرع القائم بالحب ، كيلًا ، والمزابنة : بيع الرطب في النخل بالتمر ، كيلًا ، مختصر . - وحديث رافع : أخرجه مسلم أيضًا عن ابن عمر ، قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسًا ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنه ، فتركناه ، انتهى . قال ابن الجوزي في التحقيق : والجواب عن هذين الحديثين من ثلاثة أوجه : الأول : أنه إنما نهى عنه لأجل خصومات وقعت بينهم ، بدليل

ما أخرجه البخاري ، ومسلم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وصدرًا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع بن خديج أنه عليه السلام نهى عن كراء المزارع ، فذهب ابن عمر إلى رافع ، فذهبت معه ، فسأله ، فقال : نهى عليه السلام عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بما على الأربعاء ، وبشيء من التبن ، انتهى .

وأخرجا أيضًا عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج ، قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض ، فربما يصاب ذلك ، وتسلم الأرض ، وربما يسلم ذلك ، وتصاب الأرض ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ، انتهى .

وأخرج أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير ، قال : قال زيد بن ثابت : يغفر اللّه لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال عليه السلام : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ، فسمع رافع قوله : لا تكروا المزارع ، انتهى . وهذا حديث حسن . الثاني : أنهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء ، وهو جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات وذلك يفسد العقد . الثالث : أنه محمول على التنزيه ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم : لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا ، انتهى كلامه . وفي الصحيحين أحاديث أخرى في النهي عن المزارعة في - مسلم - عن ثابت بن الضحاك ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المزارعة ، وأمر بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها ، انتهى .

كتاب المساقاة

- حديث : معاملة أهل خيبر تقدم .

كتاب الذبائح