فهرس الكتاب

زكاة الأرض يبسها

- الحديث الأول : قال عليه السلام : - زكاة الأرض يبسها ، تقدم في الأنجاس .

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : - سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم ، قلت : غريب بهذا اللفظ ،

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ، غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : هذا مرسل ، ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم ، وهو ابن الربيع ، وقد اختلف فيه ، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء ، كشريك ، وابن أبي ليلى ، انتهى .

وروى ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الحكم بن عبد اللّه بن أبي فروة عن عبد اللّه بن عمرو بن سعيد بن العاص ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فإن أبوا عرض عليهم الجزية ، بأن لا تنكح نساءهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، وفيه قصة ، والواقدي متكلم فيه . - قوله : وإنما الخلاف في متروك التسمية عامدًا ، فمذهب ابن عمر ، أنه يحرم ، ومذهب ابن عباس ، وعلي أنه يحل ، قلت : ذكر أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن أن قصابًا ذبح شاة ، ونسي أن يذكر اسم اللّه عليها ، فأمر ابن عمر غلامًا له أن يقوم عنده ، فإذا جاء إنسان يشتري ، يقول له : إن ابن عمر يقول لك : إن هذه شاة ، لم تذك ، فلا تشتر منها شيئًا ، وذكر عن علي ، وابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وابن المسيب ، والزهري ، وطاوس ، وقالوا : لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى عليه عند الذبح ، وقالوا : إنما هي على الملة ، انتهى . وفي الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد اللّه بن عباس سئل عن الذي ينسى أن يسمي اللّه تعالى على ذبيحته ، فقال : يسمي اللّه ويأكل ، ولا بأس ، انتهى .