فهرس الكتاب

من وجد سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : - من وجد سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا ، قلت :

أخرجه ابن ماجه في سننه عن زيد بن الحباب عن عبد اللّه بن عياش عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من كان له سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا ، انتهى . ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ، والدارقطني في سننه ، والحاكم في المستدرك - في تفسير سورة الحج ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وأخرجه في الضحايا عن عبد اللّه بن يزيد المقرئ ثنا عبد اللّه بن عياش به مرفوعًا ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ثم رواه من حديث ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش ، فذكره موقوفًا ، قال : هكذا وقفه ابن وهب ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وعبد اللّه بن يزيد المقرئ فوق الثقة ، انتهى . قال في التنقيح : حديث ابن ماجه رجاله كلهم رجال - الصحيحين - إلا عبد اللّه بن عياش القتباني ، فإنه من أفراد مسلم ، قال : وكذلك رواه حيوة بن شريح ، وغيره عن عبد الله بن عياش به مرفوعًا ، ورواه ابن وهب عن عبد اللّه بن عباس به موقوفًا ، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة ، وعبيد اللّه بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا ، وهو أشبه بالصواب ، انتهى . وذهل شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره ، فعزا هذا الحديث للدارقطني فقط ، قال ابن الجوزي في التحقيق : وهذا الحديث لا يدل على الوجوب ، كما في حديث : من أكل الثوم ، فلا يقربن مصلانا . - حديث آخر :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن البراء بن عازب عن أبي بردة بن نيار ، قال : يا رسول اللّه إن عندي جذعة ، قال : اذبحها ، ولن تجزئ عن أحد بعدك ، ومثل هذا لا يستعمل إلا في الواجب ، قال ابن الجوزي : ومعناه يجزئ في إقامة السنة بدليل أنه ورد في الحديث ، فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا . - حديث آخر : حديث مخنف بن سليم : على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، وسيأتي ، قال ابن الجوزي : وهذا متروك الظاهر ، إذ لا تسن العتيرة أصلًا ، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد ، لا على جميع أهل البيت ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه الدارقطني عن المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي عن مسروق عن علي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : نسخ الأضحى كل ذبح ، ورمضان كل صوم ، قال البيهقي : إسناده ضعيف بمرة ، والمسيب بن شريك متروك ، وقال في التنقيح : قال الفلاس : أجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه الدارقطني عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة قالت : يا رسول اللّه أستدين وأضحي # ؟ قال : نعم ، فإنه دين مقضي # ، انتهى . قال : وهرير ضعيف ، ولم يدرك عائشة . - قوله : والعتيرة منسوخة ، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل ، قلت :

روى الأئمة الستة في كتبهم من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا فرع ولا عتيرة ، انتهى . زاد أحمد في مسنده - في الإسلام ، وفي لفظ للنسائي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة ، وفي الصحيحين قال : والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، فيذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب ، انتهى . وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب ، قال : الفرع أول النتاج كان ينتج لهم ، فيذبحونه ، انتهى . وقال الترمذي : والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمونه ، لأنه أول الأشهر الحرم ، والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، فيذبحونه ، انتهى .

وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما - في الأضحية عن المسيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخ غسل الجنابة كل غسل ، ونسخت الأضاحي كل ذبيح ، انتهى . وضعفاه ، قال الدارقطني : المسيب بن شريك ، وعتبة بن اليقظان متروكان ، انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه - في أواخر النكاح موقوفًا على عليّ .