فهرس الكتاب

لا يجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها ،

- الحديث الثامن : قال عليه السلام : - لا يجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ، قلت :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز ، قال : سألت البراء بن عازب عما نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عنه من الأضاحي ، فقال : قام فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأصابعي أقصر من أصابعه ، وأناملي أقصر من أنامله ، فقال : أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقى ، انتهى . وقال الترمذي : العجفاء ، عوض : الكسير ، وقال : حديث حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء ، انتهى . ورواه أحمد في مسنده ، ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك - في الحج ، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء . وقال : العجفاء ، وأخرجه الحاكم أيضًا عن أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء ، بمثله ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، إنما أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد اللّه عن عبيد بن فيروز عن البراء ، وهو مما أخذ على مسلم ، لاختلاف الناقلين فيه ، وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إن سلم من أيوب بن سويد ، انتهى كلامه . قال الذهبي في مختصره : وأيوب بن سويد ضعفه أحمد ، انتهى . قلت : وعلى الحاكم هاهنا اعتراضان : أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه مسلم ، وإنما رواه أصحاب السنن ، والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد ، ثم جرحه .