فهرس الكتاب

أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين

- الحديث السادس : روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين ، أو ثلاثة ، أو أربعة ، قلت :

أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية ، فقال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع ، انتهى . قال الدارقطني : لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة ، وهو مدلس ، فلعله بلغه عنه ، وقد رواه بيان ، وداود بن أبي هند ، وابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر ، من قوله ، انتهى . قلت :

رواه النسائي موقوفًا ، وأخرج الجماعة - إلا الترمذي - عن أبي عثمان النهدي ، قال : أتانا كتاب عمر ، ونحن مع عتبة بن فرقد بآذربيجان : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الحرير ، إلا هكذا ، وأشار بإصبعين اللتين تليان الإبهام ، قال أبو عثمان : فيما علمنا أنه يعني الأعلام ، انتهى . زاد أبو داود ، وابن ماجه فيه : إلا هكذا ، وهكذا ، إصبعين ، وثلاثة ، وأربعة .