فهرس الكتاب

ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : - ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ، قلت : رواه الطبراني ، وفيه ضعف من حديث معاذ ، وقد تقدم في كتاب السير . - قوله : عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق ، قلت :

رواه أبو يوسف في كتاب الخراج حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : من أحيا أرضًا ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين ، انتهى . والحسن بن عمارة ضعيف ، وسعيد عن عمر فيه كلام ،

وروى حميد بن زنجويه النسائي في كتاب الأموال حدثنا ابن أبي عباد ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أقطع ناسًا من جهينة أو مزينة أرضًا ، فعطلوها أو تركوها ، فأخذها قوم آخرون ، فأحيوها ، فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لو كانت قطيعة مني ، أو من أبي بكر لم أرددها ، ولكنها من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وقال : من كانت له أرض ، فعطلها ثلاث سنين ، لا يعمرها ، فعمرها غيره ، فهو أحق بها ، انتهى . - قوله : وفي الأخير ورد الخبر ، قلت : قال السغناقي في الشرح : الأخير : هو حفر البئر ، ورد فيه الخبر ، وهو قوله عليه السلام : من حفر من بئر مقدار ذراع ، فهو محتجر ، وهذا الحديث ما رأيته ، ولا أعرفه ، ولم أر من ذكره .