فهرس الكتاب

من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا ، عطناُ لماشيته

- الحديث الثالث : قال عليه السلام : - من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا ، عطناُ لماشيته ، قلت : روي من حديث عبد اللّه بن مغفل ، ومن حديث أبي هريرة . - فحديث عبد اللّه بن مغفل :

أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد اللّه بن مغفل أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا ، عطنًا لماشيته ، انتهى . وأخرجه أيضًا عن محمد بن عبد اللّه بن المثنى عن إسماعيل بن مسلم به ، وذكره ابن الجوزي في التحقيق بالسند الأول فقط ، وضعفه ، فقال : وعبد الوهاب بن عطاء قال الرازي : كان يكذب ، وقال العقيلي ، والنسائي : متروك الحديث ، انتهى . قال في التنقيح : وهذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الأشياء ، لأن ابن ماجه أخرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم ، فذكره ، هو من رواية أحدهما ، ثم إنه وهم فيه ، فإن عبد الوهاب هذا هو الخفاف ، وهو صدوق من رجال مسلم ، والذي نقل فيه ابن الجوزي هو ابن الضحاك ، وهو متأخر عن الخفاف ، مع أن الخفاف لم ينفرد به عن إسماعيل ، فقد أخرجه ابن ماجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل ولكن يكفي في ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي ، والله أعلم ، قلت : صرح بنسبة الخفاف إسحاق بن راهويه في مسنده فقال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم به ، ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معجمه ، وأما تضعيفه بإسماعيل بن مسلم فقد تابعه أشعث ، كما أخرجه الطبراني في معجمه عن أشعث عن الحسن عن عبد اللّه بن مغفل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، نحوه . واعلم ان ابن الجوزي إنما تمحل في تضعيف هذا الحديث ، لأنه احتج به لأبي حنيفة على أحمد في قوله : إن حريمها خمسة وعشرون ذراعًا ، واحتج لأحمد بحديث

أخرجه الدارقطني عن محمد بن يوسف المقرئ ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن أبي الخصيب ثنا هارون بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا ، انتهى . قال الدارقطني : الصحيح مرسل عن ابن المسيب ، ومن أسنده فقد وهم ، قال في التنقيح : قال الدارقطني محمد بن يوسف المقرئ ، وضع نحوًا من ستين نسخة ، ووضع من الأحاديث المسندة ، والنسخ ما لا يضبط ، وقد رواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد مرسلًا ، وهو الصواب ، انتهى كلامه . - وأما حديث أبي هريرة :

فرواه أحمد في مسنده حدثنا هشيم عن عوف عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : حريم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها لأعطان الإبل ، والغنم ، وابن السبيل ، أو الشارب ، ولا يمنع فضل ماء ، ليمنع به الكلأ ، انتهى .