فهرس الكتاب

من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن

- الحديث الرابع : قال عليه السلام : - من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ، قلت : تقدم في الحدود قال المصنف : وعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة - يعني الجلد - . - قوله : ولنا إجماع الصحابة - يعني على تحريم السكر - وهو النيء من ماء التمر ، قلت :

روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل ، قال : اشتكى رجل منا بطنه ، فنعت له السكر ، فقال عبد اللّه بن مسعود : إن اللّه لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، انتهى . أخبرنا معمر عن منصور به ، وزاد ، قال معمر : والسكر يكون من التمر ، انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه بالسند الأول ،

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور به حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : قال عبد اللّه : السكر خمر حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن السكر ، فقال : الخمر ، انتهى .

وفي سنن الدارقطني عن عبد اللّه بن أبي الهذيل ، قال : كان عبد اللّه يحلف بالله أن التي أمر بها النبي صلى اللّه عليه وسلم أن تكسر دنانه ، حين حرمت الخمر ، لمن التمر والزبيب ، انتهى . - قوله : وعن ابن عباس : ما كان من الأشربة يبقى بعد عشرة أيام ولا يفسد ، فهو حرام ، قلت : غريب ، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك عن ابن عباس ، قال : النبيذ الذي بلغ فسد ، وأما ما ازداد على طول الترك جودة ، فلا خير فيه ، انتهى . وأخرج نحوه عن عمر بن عبد العزيز . - قوله روي عن ابن زياد ، قال : سقاني ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي ، فغدوت إليه من الغد ، فأخبرته بذلك ، فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب ، قلت : رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد اللّه بن عمر ، فسقاه شرابًا ، فكأنه أخذ منه ، فلما أصبح غدا إليه ، فقال له : ما هذا الشراب ؟ ! ما كدت أهتدي إلى منزلي ، فقال ابن عمر : ما زدناك على عجوة وزبيب ، انتهى . - قوله : وروي عن ابن عمر حرمة نقيع الزبيب ، وهو النيء منه ، قلت : غريب .